+A
A-

“مرافق الشورى”: نقل رخصة الصيد للأرملة بعد وفاة زوجها

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى الموافقة على نص المادتين (9) و( 12 مكررًا) المستحدثة من اللجنة، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ويهدف المشروع إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من النص توريث رخصة الصيد بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر.

وأشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن نص المادة (12) المقترح يتعارض مع نص المادتين (12 و 13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث إن تراخيص الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير، كما أن التراخيص تلغى في حالة نقلها من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

وأضافت أن هناك شروطًا يجب توافرها عند إصدار رخصة الصيد مبينة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون وهي لا تنطبق على الزوجة والأبناء القصر، وأن هناك مشروع قرار معد من الوزارة بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر نظمت فيه المادة الثانية نقل الرخصة في حال وفاة حاملها إلى أحد الورثة ووضعت ضوابط لذلك هي: أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة وفقًا للفريضة الشرعية، وأن يكون الطلب مشفوعًا بتوكيل رسمي وإقرار من بقية الورثة بما يثبت رغبتهم في نقل الرخصة إلى أحد الورثة طبقا للفريضة الشرعية، وأنه يجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إليه، كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. كما نظمت فيه المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غير الأقارب والورثة.

ونوهت أن الوزير أصدر بتاريخ 23 نوفمبر القرار رقم (٣٢٢) لسنة 2021 “بشأن ضوابط وإجراءات نقْل رُخَص الصّيد البحري من شخص إلى آخر” وأنه نص في مادته الأولى على أن “تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر من أقارب المرخَّص له حتى الدرجة الثانية، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، وذلك وِفْقًا للضوابط الآتية: و هي أنْ تتوافر في المطلوب نقْل الترخيص إليه شروط الحصول على الترخيص وِفْقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما يجب أنْ تكون الرخصة المراد نقْلُها سارية المفعول، بالإضافة إلى ألا تكون على المرخَّص له أية مخالفة متعلقة بالترخيص محالة إلى النيابة العامة أو المحاكم أو أية جهة رسمية أخرى”.

كما نصت مادته الثانية على أن “تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وبموافقة إدارة الرقابة البحرية، في أيٍّ من الحالات الآتية: إذا ثبت عجْزُ المرخَّص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، وذلك بموجب تقرير أو شهادة طبية معتمَدة من الجهات الطبية المختصَّة، وأن يكون المرخَّص له قد تجاوز الستين (60) عامًا من العمر”.

وأشارت المادة الثالثة على أن “تُنقَل رخصة الصيد البحري في حال وفاة المرخَّص له، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الحصول على الترخيص وِفْقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له”.  وبينت المادة الرابعة على أن “يُقدَّم طلب نقْل الترخيص من المرخَّص له أو ورثته أو من وكيل أيٍّ منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية مرفقًا به ما يفيد موافقة المنقول إليه الترخيص وأية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها إدارة الرقابة البحرية”. ومن جهتها، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) التي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وكذلك تدارست نص المادة (9) من مشروع القانون المذكور، التي طلبت الوزارة المعنية إعادة المناقشة فيها، وذلك بناء على قرار المجلس في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2021.

وقد كان المجلس قد ناقش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2021م حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة (12 مكررًا) المشار إليها، والتي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وقد رأت اللجنة بخصوص المادة (12 مكررًا) من مشروع القانون إعادة صياغة المادة المذكورة لتكون كالآتي: “استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك”.

ونوهت اللجنة أنها استندت في ذلك على المبررات الآتية: أن المادة (5) من الدستور تنص على أنه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. ما يعني أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي لأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة. وكما يشير نص المادة (12 مكررًا) المستحدث، جاء استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بخصوص نقل رخصة الصيد إلى الأرملة أو الأبناء القصّر، ورثة المتوفى “المرخص له” بمزاولة مهنة الصيد.

وأضافت أن نقل الرخصة إلى الأرملة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه.

و بينت أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الأرملة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كل الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة.

ولفتت أن حكم المادة (12) المستحدثة تستفيد منه الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة لنقل الرخصة.