+A
A-

“المؤسسة الوطنية”: تشديد عقوبة شغل “باركات” ذوي الهمم لا يمثل انتهاكا للحقوق

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن قانون المرور الذي يهدف إلى مراعاة حالة ذوي الإعاقة وتخفيف الجهد عليهم بسبب ظروفهم الخاصة، وضمان عدم شغل مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وإيجاد رادع بتغليظ العقوبة على المخالفين.


ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المواقف الخاصة بذوي الإعاقة من أهم الخدمات التي تحقق إدماجهم في المجتمع، وهي خدمة مدرجة في مختلف المشروعات الحكومية، وتتفق الوزارة مع كافة الإجراءات التي تحد من التعدي على حقوق ذوي الإعاقة، إذ تؤكد على ضرورة المشاركة المجتمعية لتقوية الحس الذاتي بالمسؤولية تجاه حقوق ذوي الإعاقة.


وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها تحرص على حماية حقوق ذوي الإعاقة عبر تكثيف حملاتها لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونشر إدارة الثقافة المرورية التوعية عبر وسائل الإعلام بشأن عدم الوقوف في مواقف فئة ذوي الإعاقة، وشغل هذه المواقف يعد فعلاً غير مسؤول وغير حضاري يمس حقوق فئة من المجتمع تم تخصيص هذه المواقف مساعدة لها لتتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.


وأضافت أن تغليظ العقوبة على شاغلي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة مطلب لازم لمنع ارتكاب هذه المخالفة، إلا أن السياسة العقابية تقتضي تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، وإن العقوبة التي جاء بها الاقتراح غير متناسبة وطبيعة السلوك محل التجريم، بما يخلق حالات عجز عن الدفع.


ونوهت أنه يجب تجريم شغل مواقف ذوي الإعاقة من قبل غيرهم ضمن إطار المادة (47) من ذات القانون، والتي تحدد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجواز الصلح وانقضاء الدعوى في الإدارة العامة للمرور.


وبينت لزيادة تأثير العقوبة ينبغي إضافة ذات المخالفة ضمن المادة (39) من قانون المرور وذلك بجواز سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً، وإضافة ذات المخالفة ضمن القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات وذلك بجواز حجز المركبة لمدة لا تجاوز 30 يوماً كتدبير إداري مكمل للعقوبة الجنائية.


وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تشديد عقوبة المخالف بشغل مواقف ذوي الإعاقة لا يعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وينبغي العمل بمبدأ تدرج العقوبة ليتناسب وجسامة المخالفة باعتبارها إحدى ثمار تطور علم العقاب، إذ إن هدف العقوبة هو الردع وليس الانتقام.


وأكدت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم على أن مشكلة شغل مواقف ذوي الإعاقة يعاني منها ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم نتيجة عدم التزام البعض، كما أن هناك حاجة لوضع مواد قانونية مشددة ورادعة لمن يستخدم مواقف ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضرورة وضع لافتات توضح العقوبات المترتبة على شغل مواقف ذوي الإعاقة.


فيما رأت جمعية المحامين البحرينيين أن المقترح مخالف لأحكام الدستور، إذ إن العقوبة شديدة ومضاعفة عدة مرات عن العقوبة الحالية، وغير متناسبة مع الفعل محل التجريم، لاسيما في حال عجز مرتكب الفعل عن سداد الغرامة سيؤدي به الأمر إلى الحبس، وسيترتب على ذلك قيد للحرية واختلاط بالمجرمين، وإن هذا الفعل لا يشكل أي ظاهرة كبيرة ومنتشرة بالمجتمع، بل إن نسبة المخالفة لهذه المادة ضئيلة وقد ترتكب بجهالة أو ظرف طارئ، وإن القانون يرتب مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة فهي متناسبة مع مقدار الغرامة.


وأضافت أن المقترح خلا من أي بيان للتصالح أو استبدال العقوبة بعقوبة بديلة، وإن مقدار الغرامة الوارد به يؤدي إلى إرهاق كاهل الناس ويشكل أعباء غير متناسبة مع الدخل السنوي والمعيشي للمجتمع.