+A
A-

لا عودة للصياد لمزاولة عمله بعد انتهاء محكوميته

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب تعديل قانون المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، الذي يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من العودة إلى مصدر رزقه وعائلته في الصيد والاندماج بشكل أسرع في المجتمع، وتمكين الأشخاص الآخرين الذين قضوا مدة محكوميتهم من الحصول على فرص عمل في الصيد البحري، وان الهدف من العقوبة هو الإصلاح الذي يتطلب فتح الطريق أمام المحكوم عليه للحصول على الترخيص في مهنة الصيد كي لا ينحرف ويتجه لارتكاب الجريمة، كما أن الاتجاه حديثًا إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.


فيما رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن البند (ج) المقترح إلغاؤه يتعلق بأحد الاشتراطات المهمة لمنح رخصة الصيد البحري التجاري أو الغوص داخل المياه الإقليمية للمملكة، وأن المصلحة العامة للدولة وأمنها الوطني أسمى من أي مصالح شخصية، وأن الإبقاء على الشرط الوارد في البند (ج) يسهم في مكافحة الجريمة وإصلاح المجتمع، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للدولة وحفظها.