+A
A-

قضايا قانونية .. المحامية جنان أنور

 السؤال: أطالب شخصا بمبلغ مالي (2500 دينار) ولدي ورقة من التوثيق (دين)، ما الإجراءات القانونية الجديدة لتحصيل المبلغ؟ وهل أستطيع منعه من السفر؟


 الإجابة: - إقرار المديونية هو تفريغ كتابي لاعتراف المدين لدائنه بوجود حق يعود له ومستحق الوفاء بتاريخ محدد فيه، ومنوط بتفاصيل متفق عليها من قبل الأطراف لضمان الحق، فتكون محددة على أطرافها ومعينة بمقدارها. 
توثيق هذا الإقرار من قبل جهة التوثيق بسداد الرسم المقرر يجعله محررا رسميا حائزًا لحجية الأمر المقضي به.
تحوز هذه المحررات الموثقة قوة القانون بعد ختمها من قبل إدارة التوثيق وسداد الرسم المقرر لذلك، لتتحول بذلك لسند تنفيذي وتكون بذلك بمثابة حكم ينفذ بقوة القانون ولا يُخفى دور السند التنفيذي لما له من أهمية في حماية حق الدائن ومصلحته في التنفيذ السريع والفوري.
يجب قبل تقديم طلب التنفيذ بأن يقوم طالب التنفيذ بإخطار المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفيذي قبل 7 أيام على الأقل وعند عدم استجابته تنفذ السندات التنفيذية لدى محكمة التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، كما يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن جميع أمواله التي لديه أو لدى غيره أو المستقبلية خلال 7 أيام.
يكون التنفيذ عن طريق طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ موقعًا من قبله أو ممن ينوب عنه محددًا فيه أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم وبإيداع السند التنفيذي في محكمة التنفيذ وبيان ما إذا كان للمحكوم عليه أموال يطلب الحجز عليها، وبعد سداد الرسم المقرر لفتح ملف التنفيذ واعتماده من قبل إدارة التنفيذ تُتخذ إجراءات الحجز تلقائيًا على أموال المنفذ ضده حسب نص المادة (29) من القانون بالحجز على الحسابات البنكية بحدود الدين، على ألا يقل المبلغ المتوافر في الحساب البنكي عن 400 دينار كما يتم الحجز على المنقولات والعقارات.
وفيما يتعلق بالمنع من السفر فقد نص قانون التنفيذ الجديد في المادة (40): إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمرًا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات.
ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.
كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال 7 أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.
ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أي من المدد المذكورة.