موازين تجارية .. إلغاء قرار تحكيمي يلزم مرفأ سياحيا بدفع خسائر يخوت متضررة من حريق
أصدرت المحكمة الكبرى التجارية الخامسة حكمها بإلغاء قرار تحكيمي يلزم مرفأ سياحي بدفع خسائر عدد من اليخوت تضررت إثر حريق نشب في يخت مما سبب في تضرر مجموعة يخوت مجاورة له. وقد حمل القرار التحكيمي المسؤولية على المرفأ فقط ولم يلزم صاحب اليخت المحترق أي تعويض يجب أن يدفعه. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القرار التحكيمي قد تعارض مع حكم نهائي بات سابق صادر من محكمة التمييز في النزاع، أزاح المسؤولية عن المرفأ.
وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي أسامة أنور وكيل المرفأ لصحيفة “البلاد” أن الواقعة بدأت بنشوب حريق في يخت موجود في المرفأ وتصادف وقتها وجود يخوت أخرى وامتدت النيران إلى هذه اليخوت وأصابها بتلفيات وخسائر، فرفع أصحاب اليخوت دعوى ضد صاحب اليخت والذي تحمل كلفة تلك الخسائر، ودفعت شركة التأمين مبلغ 300 ألف دينار عن الخسائر، ورجعت بها على مالك اليخت الأصلي المتسبب في الحريق.
وحاول صاحب اليخت إلقاء المسؤولية على المرفأ في حماية يخته وتحميله المبلغ الذي تطالب به شركة التأمين رغم صدور حكم نهائي، فلجأ إلى التحكيم وعين محكما الذي أصدر قراره في النهاية بإلزام المرفأ بمبلغ 300 ألف دينار.
ودفع المحامي أسامة أنور ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام وقواعد الاختصاص، حيث فصل في نزاع لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، وخارج عن نطاق الاتفاق، منوها لما قرره قضاء التمييز بأنه “ولئن كان الالتجاء إلى التحكيم طريقا للتقاضي قوامه إرادة الخصوم وبني أصلا على اتفاقهم في كل حالة على حدة، فإنه طريق استثنائي يرتكز أساسا على حكم القانون، فلا يجوز الالتجاء إليه إلا في حدود ما يسمح به، مما يتعين حتما قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في هذه الحدود”.
كما دفع بمخالفة الحكم التحكيمي لحجية الأحكام النهائية والباتة، وقال إن هيئة التحكيم تصرفت باعتبار أن حكمها مبرما، قولا فاصلا لا يقبل تعقيبا، بينما هو يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للمبادئ القانونية الأساسية، كما أن المقرر في قضاء التمييز أنه “ لا يجوز أن يتعارض قرار التحكيم مع قرار نهائي سابق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وأضاف أن المقرر قانونا وعملا بنص الماده (99) من قانون الاثبات أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وبالرجوع إلى تلك الاحكام يتضح أن المرفأ كان مختصما فيهما وقد فصلت الأحكام في عدم مسؤوليته عن التعويض استنادا إلى أحكام المسؤولية الشيئية؛ لكونه مالك اليخت الذي نشب به الحريق وحارسه الفعلي، وأن مهمة المدعى عليها بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما محددة بالحفاظ على الأمن في ميناء رسو اليخوت وصيانتها؛ لجعله بحالة جيدة وآمنة، ولا يدخل سبب الحريق في تلك المهمة، وقد انتهت الأحكام إلى عدم مسؤولية المرفأ عن التعويض المطالب به في تلك الأحكام”.