+A
A-

حدث معلوماتك بإدارة السجل السكاني قبل نشر جداول الناخبين

في إطار التعاون بين صحيفة "البلاد" وجمعية المحامين، أحال محرر صفحة انتخابات "البلاد" استفسارًا ورد من أحد المتابعين لإدارة الجمعية، لتقديم الرأي القانوني، وأجاب عن الاستفسار عضو جمعية المحامين المحامي خليفة الشاجرة. 

  • السؤال: مواطن يرغب بتغيير عنوانه من المحافظة الشمالية إلى محافظة المحرق، ويستفسر إذا ما كان هنالك فترة زمنية لذلك تسبق الانتخابات؟ أو أي شروط وضوابط لذلك خصوصًا فيما يتعلق بتحديث معلومات جداول الناخبين؟

الاجابة: لم يحدد المشرع مدة معينة لتغيير الدائرة الانتخابية للناخبين، ولكن اشترط المشرع أن لكل مواطن ممن يحق له مباشرة الحقوق السياسية أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية.

فالفاصل هنا هو الإسراع بتحديث معلومات الناخب لدى إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء وذلك قبل نشر جداول الناخبين لكل دائرة.

وهو ما نصت عليه المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسة وتعديلاته في الفقرة الثالثة "يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية.

وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته".

وكذلك ما نصت عليه المادة (8) من ذات القانون: "يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية: أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.

أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محرومًا أو معفيًّا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول، ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.

واشترط المشرع كذلك أن تعرض أسماء الناخبين لكل دائرة انتخابية لمدة 7 أيام قبل إجراء الانتخابات بالمقار والأماكن التي يحددها وزير العدل بشرط ألا تقل مدة عرض الكشوف عن 45 يومًا قبل موعد الانتخابات.

ويعتبر ذلك ضمانة لكل ناخب للتأكد من تواجد اسمه بتلك الجداول كلاً بحسب دائرته الانتخابية وإعطاؤه الوقت الكافي للتقدم بطلب تصحيح معلوماته لدى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من ذات القانون.

ومن الضمانات كذلك حق كل مواطن بمباشرة حقوقه السياسية بالمشاركة بالانتخابات، فقد أعطى المشرع الحق لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

 وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه، ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول وتصدر اللجنة قرارًا في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قرارًا ضمنيًّا بالرفض.

وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (12) من ذات القانون.