+A
A-

مطلقة تُعاير طليقها بإرجاع مبالغ أودعتها لأبنائها

المحامية خلود مظلومتفاجأ مواطن برفع دعوى عليه من مطلقته وأم أبنائه الأربعة تطالبه فيها برد مبالغ مالية كانت تودعها في حسابات أبنائها على مدى 6 سنوات، مطالبة الأب برد المبالغ. ورفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى الأم ضد طلقيها تطالبه فيها برد هذه المبالغ التي قامت بتحويلها لحسابات أبنائهما، كمصاريف دراسية ومعيشية مشتركة، وكان الزوج سحب المبالغ من حسابات الأبناء لكونه صاحب الولاية عليهم.
وقالت المحكمة إن المدعية أودعت المبالغ بإرادتها الحرة في حسابات الأبناء وأصبحت ملكاً لهم، ولم تقم الدعوى ضد أصحاب الشأن، ومن لهم الحق في رفع الدعوى.
وذكرت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوج في أن مطلقته المدعية أقامت دعواها على سند من القول بأنها كانت زوجة المدعى عليه، وأنها اتفقت معه أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما على فتح حساب توفير يحوّل فيه مبلغ 200 دينار من كل من حسابهما الخاص وإيداعه في حساب توفير لمواجهة أي ظرف يطرأ عليهما في حياتهما المستقبلية، وعليه تم استقطاع المبلغ من حساب الزوجة للفترة من يناير 2009 إلى ديسمبر 2014.
وقد انتهت العلاقة الزوجية وافترق الطرفان بموجب حكم قضائي في سبتمبر 2020، وأخطرت الزوجة المدعى عليه برد المبلغ المطالب به ولم يستجب لمطالبتها، وطلبت من المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لها إجمالي ما دفعته خلال السنوات الست.
وأشارت المحامية خلود مظلوم إلى أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن الحسابات التي حوّلت فيها المبلغ من حساب المدعية ليست باسم الزوج ولم يرد في كشوفاتها البنكية ما يفيد أنها حوّلت مبالغ لحساب مملوك للمدعى عليه.
وانتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى والذي خلص في تقريره إلى أن الزوجة حوّلت المبالغ إلى حسابات أبنائهما وليس حساب المدعى عليه، وقد قام الزوج بسحب تلك المبالغ بصفته صاحب الولاية عليهم، وأغلق تلك الحسابات.
ودفعت المحامية مظلوم بأن مطالبة الزوجة برد هذه المبالغ دون أن تثبت أنها حوّلت لحساب المدعى عليه تكون قد وجّهت إلى غير ذي صفة ويتعين عدم قبول دعواها لرفعها على غير صفة، وأن المبالغ المحولة من حساب المدعية لحسابات الأبناء قد صرفت في مصروفات دراستهم وانتفعوا بها في شؤونهم الخاصة ولم ينتفع بها المدعى عليه.
وأشارت وكيلة المدعى عليه إلى أن البنت الكبرى بلغت سن الرشد قبل قيام المدعى عليه بسحب المبالغ من حسابها، بينما الأبناء الآخرون كانوا قاصرين وقت سحب المدعى عليه للمبالغ، كما أنه يمثلهما بصفة ولي طبيعي وتكون تصرفاته في الحسابات المملوكة لهم بمثابة تصرفات صادرة منهم، وبالتالي لا يجوز اختصام المدعى عليه بصفته الشخصية بينما التصرفات موضوع الدعوى سحب المبالغ من الحسابات البنكية للأبناء تمت بصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لا يحق للمدعية إقامة الدعوى بصفتها الشخصية للمطالبة باسترداد قيمة المبالغ لنفسها؛ لسبق إيداعها وبإرادتها الحرة في حسابات أبناء طرفي الدعوى، وبذلك أصبحت تلك المبالغ ملكاً لهم، وهو ما يستلزم بدايةً أن تكون لها الصفة الإجرائية لإقامة الدعوى نيابة عن الأبناء كأن تكون صاحبة ولاية قانونية عليهم، مما تضحى دعواها قائمة على غير أساس سليم من الواقع والقانون، ويتعيّن القضاء برفضها.