+A
A-

عشريني يواقع فتاة عُمرها 16 عاما .. ويتبرأ من الجنين

المحامي خالد العليقضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئناف بتعديل الحكم ضد شاب عشريني والاكتفاء بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات عن التهمة بمواقعة فتاة برضاها كانت قد أتمت 16 عاما ولم تتم 21 عاما، وكان الطرفان قد تعرفا على بعض وحصلت بينها مواقعة لأكثر من مرة، على إثرها حملت الفتاة وتقدمت بشكوى ضد الشاب وساومته على سحب الشكوى في حال موافقته على الزواج بها، إلا أنه اعترف بمواقعتها وأنكر أن يكون والد جنينها.
وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون العام 2020 واقع فتاة أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها وقد حملت المجني عليها نتيجة ذلك.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 2/‏345 و5/‏348 من قانون العقوبات، وعليه قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام.
وعليه دفع المحامي خالد العلي بجهل موكله بسن المجني عليها، وطلب إخضاع المجني عليها والجنين وموكله لتحليل البصمة الوراثية، وتفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهم والمجني عليها لبيان أنها هي التي كانت تراود المتهم عن نفسه وأن موكله مجني عليه في جريمة هتك عرض.
وذكر أن العلي أن اعتراف المتهم هو قيامه بفعل مواقعة المجني عليها وليس ارتكاب جريمة مواقعة أنثى برضاها، وأن هناك فارقا بين الاعتراف بالقيام بالفعل المادي وبين اقترافه جريمة، مضيفا “حيث إنه لا جريمة في مواقعة أنثى أتمت الحادية والعشرين برضاها، كما أن المجني عليها كانت تتقابل مع موكله وبصحبتها ابنها وقد أخبرته بأنه قد سبق لها الزواج والطلاق ولديها ابن يزيد عمره عن العامين. 
ودفع المحامي بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليها أقرت بأنها قد تعرفت على موكله وأنها من أعطته عنوان منزلها وأنها من ركبت معه سيارته بإرادتها، كما جاء في أقوال موكله أن المجني عليها هي من طلبت منه القيام بمواقعتها دون أن يعلم بسنها.

وطالب العلي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة موكلة من التهم الموجه إليه واستعمال الرأفة واستبدال العقوبة بعقوبة بديلة.
وقالت المحكمة إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وحداثة سن المتهم ومدى ملاءمة العقوبة، فقد تم أخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام.
وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفقا للمادة ٨١ من قانون العقوبات في وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة ٨٣ عقوبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة السابقة.