+A
A-

موازين تجارية .. شركة طبية تفصل مندوبا اتبع احترازات الجائحة والقضاء ينصفه

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام شركة متخصصة في المجال الطبي بتعويض مندوب طبي وقضت بتعويضه عن الفصل التعسفي بعد إحالة الدعوى مرة أخرى من محكمة التمييز بعد ثبوت التزام المندوب وامتثاله للقرارات الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بالاحترازات والاشتراطات الصحية خلال جائحة كورونا.
وتعود وقائع الدعوى لقيام شركة متخصصة في المجالات الطبية بإنهاء عقد مندوب طبي دون سابق إخطار ودون سبب مشروع ومنعها عن صرف مستحقاته بعد إنهاء عقده تعسفيًا، وبررت الشركة ذلك الفعل بعد تسجيل نقص في ساعات العمل وعدم مباشرة المدعي الزيارات الميدانية للأطباء والصيدليات بغرض عرض منتجات الشركة، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الزيارات الميدانية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، علمًا بصدور قرار من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بوقف الزيارات آنذاك.
وقال المحامي محمد الأبيوكي وكيل المندوب الطبي (المدعي) إن المدعي قام بإجراء اتصالات هاتفية مع العملاء عوضًا عن ذهابه للزيارات الميدانية امتثالاً منه للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بوقف الزيارات للمستشفيات والمراكز الطبية، وما كان من صاحب المنشأة المدعى عليها إلا أن أمر بوقفه عن العمل حتى إشعار آخر، علمًا بأنه قد صدر قرار من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يقضي بمنع الزيارات لمقر العيادات الطبية في جائحة كورونا قبل صدور قرار المدعى عليها بوقف المدعي عن العمل، من هذا المنطلق قامت الشركة بالاتفاق مع المندوب على العمل تحت نظام نصف يوم عمل أو أخذ إجازة دون راتب، ومن هذا المبدأ قام الموظف السابق بأخذ إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر ومن ثم عمل بنظام النصف دوام لمدة ستة أشهر، كما أكد أنه قد قام في وقت سابق بتقديم خدمة توصيل المنتجات لزبائن الشركة خلال الجائحة علمًا بأن خدمة التوصيل ليست من ضمن اختصاصات عمله.
وأكد المحامي مطالبة الموظف المفصول بمستحقاته وحقوقه كاملة مع أجوره المتأخرة التي بلغت قيمتها مرتب 3 أشهر مع التعويض عن التأخير في السداد، كما طالب المندوب الأسبق للشركة بدفع 750 دينارا بدل إخطار مع التعويض المرتبط بمدة عقد عمله مع الشركة والذي يصل إجمالي مستحقاته لنحو 1300 دينار مع مكافأة نهاية الخدمة والبالغة 345 دينارا.
حيث حكمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام الشركة بدفع 187.5 دينار متخلف أجر عن 16 يوم، والفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة برفع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يتجاوز نسبة 12 % سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد، كما حكمت المحكمة بإلزام المنشأة بدفع 400 دينار بدل إخطار، ونحو 250 دينارا بدل إجازة سنوية،  و1200 دينار تعويضا عن مدة العقد، مع 345 دينارا مكافأة نهاية خدمة، وألزمت الشركة والمندوب بالمناسب من مصروفات الدعوى التي بلغت نحو 69 دينارا من المفصول تعسفيًا ونحو 109 دنانير من الشركة و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة تدفعها المنشأة.