+A
A-

قانون يجيز للبلديين اقتراح تغيير تسمية القرى والمدن

حمل التعديل الأخير على قانون البلديات الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2022، إضافات ساهمت في توسيع نطاق بعض اختصاصات وصلاحيات مجالس البلدية والأمانات إلى جانب عدد من التعديلات الفنية على القانون ومواءمته مع المتغيرات الجديدة.
وطالت التعديلات المادة 19 من القانون التي تحدد اختصاصات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، حيث منحت المجالس البلدية حق وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات غير الدعائية إلى جانب اختصاصها الأصيل في الإعلانات الدعائية، ووضع لافتات المحال الصناعية إلى جانب التجارية والمحال العامة، إضافة إلى شمول اختصاص المجالس بوضع الاشتراطات إلى جانب الأنظمة الخاصة بالمحال العامة وتوسيع نطاقها لتشمل المنشآت السياحية وما في حكمها والصالات العامة.
ومنحت التعديلات المجالس اقتراح تسمية المدن والقرى والتقاطعات أو تغييرها بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون البلديات، إلى جانب اختصاصها الأصيل في اقتراح تسمية الأحياء والضواحي والشوارع والطرق والميادين، مع إلغاء شرط التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى في ذلك.
واستحدثت التعديلات إجراء جديدا في حال اعتراض الوزير على توصيات وقرارات المجلس، وذلك بتمديد مهلة اعتراض الوزير على قرارات وتوصيات المجلس إلى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً، إضافة إلى إلزام المجلس بالرد على اعتراض الوزير خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إعادة القرار إليه، وفي حال أصر المجلس على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ونصت المادة على أنه “يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضهما يخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها إلى المجلس المختص، حسب الأحوال، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. وعلى المجلس الرد على اعتراضات الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادة القرار إليه، فإذا أصر على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً”.
وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون إضافة مادة جديدة برقم 38 مكرر، نصت على “يكون لموظفي الجهاز التنفيذي بالأمانة أو البلدية الذين يخولهم الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دوائر اختصاصهم”.
واشتملت التعديلات على بعض التعديلات الفنية، كاستبدال اسم الدولة بالمملكة، وإضافة المقيمين إلى جانب المواطنين فيما يرتبط بالفئة المستفيدة من الخدمات البلدية، إضافة إلى الاكتفاء بتسمية “المجلس” دون تحديد البلدي أو الأمانة بحيث يشمل اللفظ الاثنين.