العدد 5001
الجمعة 24 يونيو 2022
banner
دور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
الجمعة 24 يونيو 2022

يلعب المساهمون دورًا أساسيًّا في الأمور المتعلقة بشركات المساهمة العامة، وذلك عبر اجتماعات الجمعية العامة العادية واجتماعات الجمعية العامة غير العادية وما يقومون بمباشرته خلال هذه الاجتماعات. اجتماعات الجمعية العامة “غير العادية” تختص بصفة أساسية في النظر في الأمور المتعلقة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة أو اطالة مدة الشركة، زيادة رأس المال أو تخفيضه، بيع كل المشروع الذي من أجله قامت الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر بصورة نهائية، حل الشركة أو تحويلها أو إدماجها في شركة أخرى وفق القانون.
تجتمع الجمعية العامة “غير العادية” للمساهمين بناء على دعوة مجلس الادارة، أو طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة معينة من أسهم الشركة. وعند استلام الطلب، يجب على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة لاجتماع جمعية عامة بصفة “غير عادية” في خلال شهر من تاريخ استلامه للدعوة. ولأي سبب إذا لم يقم مجلس الإدارة بهذا الإجراء فإن القانون يمنح وزارة الصناعة والتجارة الحق في توجيه الدعوة.
اجتماع الجمعية العامة “غير العادية” لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثلون أكثر من ثلث رأس المال. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا إذا حضره ربع المساهمين. ويصدر قرار الجمعية العامة “غير العادية” بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها أو بإدماجها في شركة أخرى حيث يشترط لصحة القرار في هذه الحالات أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم الاجتماع صحيحا. هذا ولا تكون قرارات الجمعية العامة “غير العادية” نافذة إلا بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة. وإضافة للمهام التي حددها القانون بالنسبة للجمعية العامة غير العادية فإنه، في بعض الحالات، يجوز للجمعية العامة “غير العادية” إصدار قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية شريطة توفر النصاب وكذلك الأغلبية المطلوبة للجمعية العامة العادية وتضمين جدول الأعمال الأمور موضوع القرار المعني.
وبصفة أساسية يجب على المساهمين، في جميع الأوقات، الالتزام التام بما ورد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ولا بد من الالتزام بهذا المبدأ، حتى إذا كانت هناك مستجدات تستدعي التعديل أو التغيير، لأنها هي الأحكام السارية في وقت الاجتماع وعليه يجب الأخذ بها كما هي. ويجوز للمحكمة المختصة إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو بقصد الإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم، دون اعتبار لمصلحة الشركة. هذا ولا يجوز رفع دعوى البطلان في هذه الحالة إلا من المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة، وهنا تبرز أهمية المحضر وسلامة محتوياته، أو إذا تغيبوا من الحضور بعذر مقبول. كما يجوز لوزارة الصناعة والتجارة أن تنوب عنهم لطلب البطلان إذا تقدموا لها بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين ويلتزم مجلس الإدارة بنشر الحكم في الصحف اليومية ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك، ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ القرار.
القانون يحدد نطاق صلاحيات الجمعية العامة للشركة من أجل تفعيل دورها، وكذلك القانون يضع الضوابط التي تحدد المهام التي لا يجوز الاقتراب منها لأنها تعتبر باطلة. وعلى جميع المساهمين الارتقاء لمستوى المسؤوليات الملقاة على عواتقهم والاستفادة من نطاق صلاحياتهم لتحقيق الأهداف المؤسسية. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .