+A
A-

اغراه الشيطان فاستأثر بتركة والده .. والمحكمة تلزمه برد 46650 دينارا

 المحامي سالم غميضقضت محكمة التمييز بقبول طعن وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام ابن أن يؤدي إلى تركة والده مبلغ 46650 ديناراً، ويوزع على باقي الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
وفي تفاصيل القضية، أقامت أخت دعوى ضد أخيها أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام أخيها أن يؤدي إلى تركة والدها 62200 دينارا، فضلاً عن مبلغ ألف دينار تعويضا مادياً وأدبياً.
وتوفي والدها في دولة خليجية في 2017، إثر مرض عضال ادخل بسببه المستشفى حتى وفاته، وكان له في إحدى بنوك البحرين مبلغ 62200 دينارا، وقبل وفاته بشهر تقريباً وأثناء مرضه، أعطى ابنه توكيلاً يبيح له صرف هذا المبلغ، وبادر ابنه بسحب الوديعة وأودعها في حسابه الخاص قبل وفاة والده بأيام معدودة.
وعليه، رفعت الأخت دعوى ضد أخيها، وقضت المحكمة برفض الدعوى بعد التحقيق فيها والاستماع لشاهدين وندب خبير. وعليه استأنفت الأخت الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، والتي حكمت أيضاً برفض الدعوى، فطعنت في حكمها بطريق التمييز.
وحسب المحامي سالم غميض أن والد موكلته كان يعاني في أواخر حياته من مرض عضال، وأثناء مرضه أوكل أخيها لسحب المبلغ من حساب والده، وأسس على أن هذا التصرف قد صدر من والدها وهو مريض مرض الموت، وبالتالي يعد وصية وأن المبلغ المسحوب يخضع لأحكام وصية الوارث.
وبيّن أن مطالبة موكلته برد المبلغ إلى وعاء التركة دون تفويض من بقية إخوتها يعد عملاً نافعاً للتركة ولا يشترط لاتخاذه تفويضاً صريحاً من باقي الورثة، باعتبار أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها، ما دام أنه لم يطلب لنفسه أو يدافع عن نفسه، إنما اقتصر دوره على طلب الحكم للتركة نفسها. ولا خلاف على أن ما تطالب به موكلته هو رد المبلغ موضوع النزاع وإدخاله في وعاء التركة.
وأضاف أنه طبقاً لنص المادة ١/‏٩١١ من القانون المدني “إن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية”. وإن الأب أصدر توكيلاً لابنه يتيح له سحب المبالغ المودعة وتبلغ 62200 من حسابه لدى بنك في مملكة البحرين، وأودعها حسابه الشخصي وبعدها انتقل المورث إلى رحمة الله متأثراً بمرضه.
وتابع أنه خلت الأوراق مما يدل على أن تصرفه مع ابنه كان تصرفاً بعوض؛ إذ لم يدع بذلك ومن ثم فإنه يعد تبرعاً وتسري عليه أحكام الوصية المقررة في الشريعة الإسلامية عملاً بنص المادة ٩١٠ من القانون المدني، وكان لا خلاف أن الابن هو أحد ورثة المتبرع، وبالتالي لا تجوز الوصية له وفقاً للرأي الراجح لفقهاء المذاهب السنية في الشريعة الإسلامية إعمالاً للحديث الصحيح أنه لا وصية لوارث.
وأكمل مفاد ذلك أن تصرف الأب لا ينفذ في حق ورثته استثناء من الأصل، وهم خلف عام للاب إذ يعتبرون في هذه الحالة من الغير بالنسبة لهذا التصرف الضار بهم، وهم يستمدون حقهم في ذلك من القانون مباشرة، ما دام هذا التبرع قد صدر في مرض الموت، ولازم ذلك هو رد هذا المبلغ إلى وعاء التركة وتوزيعه على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، فإن الحكم المستأنف إذا لم يلتزم بهذا النظر يكون قد خالف القانون، بما يتعين إلغاؤه، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده الأول برد مبلغ 46650 ديناراً وبعد خصم نصيبه الشرعي منه ومقداره 15550 ديناراً إلى تركة والده وتوزيعها على باقي الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.