+A
A-

رفض دعوى شركاء طلبوا الحكم بالتأشير في السجلات لانتفاء مصلحة المدعين

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول دعوى رفعها شركاء طلبوا الحكم بالتأشير في السجلات التجارية بأن المدعى عليه الأول هو المستفيد النهائي والمسيطر الفعلي كونه هو مؤسس تلك الشركات. ودفع المحامي حسن العجوز وكيل المدعى عليه الأول، بانتفاء مصلحة المدعين في رفع الدعوى وهو ما أيدته المحكمة في حيثياتها حيث قالت إنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه (يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى مما وصفته المادة الخامسة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرّها القانون) وكان طلب المدّعين الموضوعي المعروض على المحكمة هو إلزام إدارة السجل التجاري وجهاز قضايا الدولة بصفتيهما بالتأشير في السجلات التجارية للشركتين المدعى عليهما بأن المدعى عليه الأول هو المستفيد النهائي والمسيطر الفعلي على الشركتين بما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2018 قد نص على أنه (يضع الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يدل على أن تحديد المستفيد النهائي وفقًا للمعايير التي نص عليها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 83 لسنة 2020 متعلق بتحسين الامتثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يمتد إلى علاقة الشركاء والغير بالشركة وليس ثمة أثر في الالتزامات الناشئة بينهم نتيجة ذلك، ومن ثم فإن طلب المدعين بإثبات أن المدعى عليه الأول هو المستفيد النهائي للشركتين المدعى عليهما لا يحقق لهم ثمة مصلحة كشرط لقبول دعواهم وهو ما قضت بناءً عليه المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدّعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة.