+A
A-

قانون “الحج”:شطب اسم المقاول من سجلات الحج... قرار نهائي

حظر قانون تنظيم الحج في مادته الخامسة مزاولة مهنة مقاولي حملات الحج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشؤون الإسلامية، على أن يكون هذا الترخيص شخصياً ولا يصح التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
ويقدم طلب الترخيص إلى رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج، ويحدد وزير العدل والشؤون الإسلامية بقرار منه رسوم القيد والتجديد.
وحددت المادة مدة 5 سنوات قابلة للتجديد للترخيص، كما اشترطت أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية ومقيما في مملكة البحرين، وألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية المدنية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يحسن القراءة والكتابة، والإلمام بمناسك الحج.
ونص القانون في مواده على ضرورة أن يحصل المقاول المرخص له على ترخيص من اللجنة العليا لشؤون الحج بتسيير كل حملة قبل قيامها، ويجب أن تقدم للجنة المذكورة كشفاً بأسماء الحجاج وكافة الالتزامات التي التزم بها قبلهم.
ويتعين على المقاول أن يودع بخزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبلغاً تقدره اللجنة بصفة تأمين لضمان تنفيذه لالتزامه قبل الحجاج، ولا يرد هذا التأمين إلى المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل وبموافقة اللجنة العليا لشؤون الحج.
ويجب على من يرخص له تسيير الحج أن يلتزم بجميع ما تقرره اللجنة العليا لشؤون الحج من شروط؛ لضمان أداء الحجاج على الوجه الأكمل ولتوفير وسائل الصحة والسلامة لهم.
وتختص اللجنة العليا لشؤون الحج بالتحقيق في كل ما يقع مع مقاولي حملات الحج من مخالفات لشروط التراخيص أو الشروط التي تقررها، وعليها أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه، فإذا لم يحضر جاز النظر في المخالفة دون سماع أقواله كما أن لها أن تعتمد على التقارير التي تقدم لها من البعثة الرسمية للحج أو سفارة مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية أو مدير البعثة الطبية.
ويجوز للجنة حال ثبوت المخالفة أن توقع على المرخص له المخالف عدة جزاءات، وهي الإنذار، أو الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة، أو شطب اسمه من سجل مقاولي حملات الحج ويعتبر قرار اللجنة نهائياً، ولا تُخِلُّ هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.
وقرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام المادتين 6 و8 من القانون.