+A
A-

إلزام شركة بـ 13 ألف دينار لتسببها بعيوب في حديقتين

ألزمت المحكمة الكبرى التجارية شركة تجارية بأن تؤدي لشركة خدمات كهربائية وميكانيكية مبلغا وقدره 13276.821 دينارا وفائدة قانونية بواقع 2 % من تاريخ المطالبة في نوفمبر 2021 حتى السداد التام وتحميلها المصاريف المناسبة لما قضي به، عن تضرر الشركة المدعية من فسخ وزارة الأشغال عقد تشييد حديقة بوري وحديقة مدينة حمد كما أنها قامت بسداد مبالغ تجاوز قيمة الأعمال المنفذة.
وكانت شركة خدمات كهربائية وميكانيكية أقامت دعوى بطلب الحكم بفسخ اتفاقية المقاولة وبإلزام شركة تجارية بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 17729.821 دينارا والفائدة بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي تفاصيل الدعوى، تبين أن شركة الخدمات الكهربائية تعاقدت مع شركة تجارية لتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح وزارة الأشغال لتشييد حديقة بوري وحديقة مدينة حمد، وتم الاتفاق بين الطرفين على الأعمال التي تنفذها المدعى عليها نظير مبلغ وقدره 98 ألف دينار وسددت المدعية مبلغا وقدره 80109.821 دينارا، وقامت بشراء مواد إضافية لتسريع أعمال المقاولة في الموقع (ب) واقع 16409.821 دينارا.
وأرسلت وزارة الأشغال وهي صاحب العمل رسالة للمدعية تطلب إنهاء العقد بسبب وجود عيوب في التنفيذ يستوجب إصلاحها وأن المدعى عليها السبب الرئيسي فيها وقد طالبت المدعية المدعى عليها استرداد مبلغ المطالبة، وهو ما تم سداده لها دون تنفيذ أعمال في مقابلها وأنها هي من تسببت في فسخ العقد مع وزارة الأشغال إلا أن الأخيرة امتنعت عن ذلك الأمر الذي دفعها لرفع دعواها للمطالبة بالمبلغ.
وكان صاحب الشركة التجارية المدعى عليه قد تمسك بأن ذمة المدعية هي المنشغلة بمبالغ له وأنه وفق المتفق عليه فإن السداد يتم بعد تنفيذ الأعمال أي أن الفواتير تصدر بعد تنفيذ الأعمال وليس قبله كما أن المدعية أخطرت المدعى عليها باستعادة المبالغ قبل تاريخ إخطار وزارة الأشغال بالفسخ وطلب الحكم بفسخ الدعوى.
وعليه قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بالانتداب خبير الجدول الهندسي للقيام بالمأمورية المناطة به ونفاذا لذلك أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الشركة المدعية سددت إلى المدعى عليها مبلغا وقدره 61114 دينارا فضلا عن ثمن مواد تم شراؤها بمبلغ 16409.821 دينارا، أي ما مجموعة 77523.821 دينارا، وبين الخبير أن المدعى عليها تقدر قيمة الأعمال المنجزة بمبلغ 82523.821 دينارا، في حين تقدرها المدعية بمبلغ 62380 دينارا، وقدر الخبير قيمة الأعمال المنجزة بمبلغ 64247 دينارا لتنشغل ذمة المدعى عليها بعد تصفية خصم قيمة المدفوعات وقيمة المواد بمبلغ 13276.821 دينارا.
وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير وتأخذ به محمولا على أسبابه وتنتهي إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ولا يقدح من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود مبلغ مستحق بقيمة 5 آلاف دينار إلى الخبير عندما صفى الحساب واحتسب هذا المبلغ من قيمة الأعمال المنجزة. 
وحيث إن المحكمة انتهت إلى أحقية المدعية في استحقاق المبلغ المطالب به وكان العمل تجاريا وإعمالا لنص المادة 81 من قانون التجارة تستحق المدعية فائدة تأخيرية تقدرها المحكمة بما لها من سلطة في ذلك بواقع 2 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في نوفمبر 2021 وحتى السداد التام، وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى عليها بالمناسب منها عمل بنص المادة 192 من قانون المرافعات.