على المستأجر سداد الأيام الإضافية إذا نص عقد الإيجار على شهر واحد
السؤال: في حال تم التعاقد على الإيجار لمدة شهر وزادت المدة بثلاثة أيام هل يتحتم تجديد العقد لمدة مماثلة أم تحتسب فقط الأيام الإضافية؟
الإجابة: العقد هو توافق إرادتين على إنشاء علاقة قانونية ملزمة، وتم تعريف العقد في أغلب القوانين والتشريعات على أنه ارتباط الإيجاب والقبول وتوافق الأطراف على ذلك ويترتب على إثره التزام على كل منهما. فقد نصت المادة 128 من القانون المدني البحريني ( العقــد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون). كما أن انقضاء العقد يعني إنهاء الالتزامات المقررة فيه سواء كلها أو بعضها، ويكون إما بالوفاء أو بالإبراء أو بالتقادم أو باتحاد الذمة. فالعقد هو الذي يحكم العلاقة ما بين الأطراف وما تم الاتفاق عليه بينهما، فالتجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف وهذا ما نصت عليه المادة 345 من القانون المدني، وعليه في حالة انتهاء العقد واستمرار المستأجر باستخدام المأجور ولا يوجد بند يفيد التجديد التلقائي في بنود العقد، فالعقد يعتبر منتهيا ويجب على المستأجر سداد الأيام الإضافية لاستخدامه للمأجور، إلا إذا بلغت شهراً آخر، فبكل تأكيد سوف يقوم بسداد أجرة الشهر كاملة.