+A
A-

لا يجوز الحجز على المعاش التقاعدي للمستحقين من الورثة

المحامية سارة علي‭ ‬السؤال‭:‬‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭ ‬والمتوفي‭ ‬محكوم‭ ‬مديونية‭ ‬ما،‭ ‬فهل‭ ‬يتم‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمستحقيه‭ ‬من‭ ‬الورثة‭ ‬وكم‭ ‬هي‭ ‬نسبة‭ ‬الحجز‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬عليها‭ ‬طبقًا‭ ‬لقانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬والصادر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬2022م‭.‬

‭ ‬الإجابة‭:‬‭  ‬أولاً‭: ‬ينتقل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المعاش‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬المعاش‭ ‬إلى‭ ‬المستحقين‭ ‬عنه‭ ‬وهم‭: ‬

- ‬الأرملة‭ ‬أو‭ ‬الأرامل‭ ‬أو‭ ‬الزوج‭ ‬العاجز‭.‬

 - ‬الأولاد‭: ‬وهم‭ ‬الأبناء‭ ‬والبنات‭ ‬غير‭ ‬المتزوجات‭ ‬وأبناء‭ ‬وبنات‭ ‬الابن‭ ‬المتوفى‭ ‬أو‭ ‬الابنة‭ ‬المتوفاة‭ ‬ويعتبر‭ ‬الحمل‭ ‬المستكن‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الإبن‭.‬

 - ‬الأب‭ ‬والأم‭ ‬والأخوة‭ ‬والأخوات‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمستحقين‭ ‬من‭ ‬الورثة‭. ‬

وأما‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬عليها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬2022،

فإنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬أو‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

‭ - ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭.‬

‭ - ‬أموال‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والهيئات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بالحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

‭ - ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬والإعانات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭.‬

‭ - ‬الفراش‭ ‬اللازم‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬وزوجه‭ ‬وأقاربه‭ ‬وأصهاره‭ ‬على‭ ‬عمود‭ ‬النسب‭ ‬المقيمين‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬معيشة‭ ‬واحدة،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرتدونه‭ ‬من‭ ‬ثياب‭.‬

‭ - ‬الأجور‭ ‬والرواتب‭ ‬لدى‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬إلا‭ ‬بقدر‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬أو‭ ‬الراتب‭ ‬الإجمالي‭ ‬الثابت،‭ ‬وعند‭ ‬التزاحم‭ ‬يخصص‭ ‬نصفه‭ ‬لوفاء‭ ‬ديون‭ ‬النفقة‭ ‬المقررة‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬لما‭ ‬عداها‭ ‬من‭ ‬الديون،‭ ‬فإن‭ ‬كان‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬فتنطبق‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬31‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬ولا‭ ‬يمنع‭ ‬حجز‭ ‬الأجور‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ - ‬الأدوات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنقولات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمهنة‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬التي‭ ‬يستعملها‭ ‬بنفسه‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تأمينًا‭ ‬لدين‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬دينًا‭ ‬ناشئًا‭ ‬عن‭ ‬ثمنها‭.‬

‭ - ‬سكن‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬المكلف‭ ‬شرعًا‭ ‬بالإنفاق‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬وفاته‭ ‬قبل‭ ‬وفاء‭ ‬الدين‭ ‬يترك‭ ‬السكن‭ ‬لورثته‭ ‬القاطنين‭ ‬فيه‭ ‬والمكلف‭ ‬شرعًا‭ ‬بالإنفاق‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬متناسبًا‭ ‬مع‭ ‬حالهم‭ ‬وبشرط‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬السكن‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬تأمينًا‭ ‬لدين‭ ‬اقترضه‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬الدين‭ ‬ناشئًا‭ ‬عن‭ ‬ثمن‭ ‬ذلك‭ ‬السكن‭.‬

‭ - ‬الإيرادات‭ ‬أو‭ ‬المدفوعات‭ ‬أو‭ ‬النفقات‭ ‬المقررة‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬إلا‭ ‬بقدر‭ ‬الربع،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬أجر‭ ‬أو‭ ‬راتب‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬ضرورية‭ ‬لإعاشته‭ ‬هو‭ ‬وأسرته،‭ ‬فإن‭ ‬كان‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬للمنفذ‭ ‬ضده‭ ‬فتنطبق‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬31‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬