+A
A-

طرد بحريني من منزل يسكنه دون سند قانوني

 أحمد بوزيد الدوسريحكمت المحكمة الكبرى المدنية بطرد المدعى عليه من منزل ادعى بأنه قد قام بشرائه منذ أكثر من 20 سنة، وكان المدعى عليه يرفض تسليم المنزل للشخص المدعى المالك الحقيقي الذي يحمل وثيقة المنزل.
وعن تفاصيل القضية قال المحامي أحمد بوزيد الدوسري وكيل المدعي بأن موكله يمتلك المنزل بموجب وثيقة ملكية عن طريق الهبة الملكية إلا أن المدعى عليه يضع يده على العقار ويسكنه هو وأسرته دون سند قانوني، فأخطره بضرورة الإخلاء إلا انه لم يستجب، وتمسك المدعى عليه بملكيته للعقار وان سبب وجوده في العقار شراءه له من شخص آخر غير المدعي بموجب إقرار ملكية صادرة منه له في العام 1999.
وأوضح بوزيد الدوسري أن من المقرر بنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، كما جرى نص المادة 15 أنه يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية، وتنص المادة 16 أنه يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية.
وذكر بوزيد أن الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها، ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، وتنص المادة 17 أن لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقاً لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية. 
وبينت المحكمة في حكمها أن المدعي يمتلك عقار التداعي بموجب وثيقة ملكية عن طريق الهبة الملكية، وان المدعى عليه لم يقم بقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله في السجل العقاري، إذ إن إدارة التسجيل العقاري تتولى التسجيل العقاري وهي تحقق الملكية من المستندات المقدمة وبعد التثبت من ملكية العقار تصدر وثيقة ملكية خاصة، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية البائع للعقار محل التداعي ومن ثم فلا ينتج هذا البيع أثره في مواجهة المدعي باعتباره مالك العقار بموجب وثيقة ملكية مسجلة بالتسجيل العقاري.