العدد 5043
الجمعة 05 أغسطس 2022
banner
إعاقة المنافسة التجارية الشريفة
الجمعة 05 أغسطس 2022

تقوم التجارة وتزدهر وفق شروط وأسس وممارسات معينة من أهمها الأمانة والصدق والالتزام بالمنافسة الشريفة. وقال الله تبارك وتعالى “وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَان”. ورسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال “رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى”، وأيضاً قال “التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء”.
هذه التعليمات السماوية والأحاديث النبوية الشريفة توضح لنا بجلاء أهمية التعامل الشريف في التجارة وما يرتبط بها. وهذه التوجيهات السمحة إذا تم الالتزام بها ستعود الفائدة على الجميع بمن فيهم التاجر نفسه. وفي كل العالم يتطلع الجميع ويطالب بالتجارة النظيفة السمحة البعيدة عن الممارسات والمنافسة غير الشريفة والغش والتدليس واستغلال الآخرين وغيره. وبالرغم من هذا، بكل أسف انتشرت المنافسة التجارية غير الشريفة وزادت الممارسات التجارية الخطأ وغير الأمينة، والجميع يعاني من هذا الوضع المزري الذي يضر العمل التجاري والتجار. وصدرت قوانين في كل دول العالم لتنظيم التجارة في ظل منافسة شريفة تعود بالخير على الجميع. 
وفي البحرين صدرت القوانين التي تنص على المنافسة الشريفة وتحظر إعاقة هذه المنافسة. وبنص القانون، تحظَر كافة الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في البحرين. وعلى الأخص، يسري الحظْر المشار إليه في كل الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها ما يلي: التأثير في أسعار المنتَجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصوَرية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، الحد من الإنتاج أو التسويق أو التطور التقني أو الاستثمار، أو التحكم في أي من ذلك، اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد، نشر معلومات غير صحيحة عن المنتَجات وأسعارها مع العلم بذلك، التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات، والتأثير في سعر عروض بيع وشراء المنتَجات، افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين، التواطؤ على رفْض الشراء أو البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها. 
ومن دون شك، فإن الممارسات المشار اليها إذا تمت فإنها تمثل ممارسات غير شريفة؛ ولذا يحظرها القانون في البحرين وعلى الجميع الابتعاد عنها والنأي بأنفسهم عنها لقفل الباب تماما في وجهها.
والقانون تحقيقا للعدالة، ينص على عدم سريان الحظْر المشار إليه في التفاصيل المذكورة في الفقرة أعلاه، ويستثنَى من أحكام القانون بموجب قرار تصدِره الهيئة المختصة، أي ترتيب إذا ما كان هذا الترتيب مستوفياً لعدة شروط منها، أن يؤدي إلى تحسن ملموس في إنتاج أو توزيع المنتجات، يؤدي إلى تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في مجال إنتاج أو توزيع المنتجات، يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، لا يمكن المنشآت المعنية من القضاء على المنافسة في جزء كبير من سوق المنتجات، لا يفرض قيوداً على المنافسة بالنسبة للمنشآت المعنية غير ما تستلزمه الشروط المنصوص عليها في القانون. 
وتحدد الهيئة المختصة في قرارها نطاق الاستثناء وشروطه ومدته، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخري. وأيضا، لتحقيق مزيد من العدالة، يجوز بقرار مسبب يصدر من الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى، تعديل أو إلغاء قرار الاستثناء الصادر وذلك إذا قامت لديها دلائل جدية على أن تغييراً جوهرياً وملموساً طرأ على الظروف والأوضاع التي قادت إلى منح الاستثناء. ومن دون شك، العمل وفق هذه المعطيات يوفر بيئة منافسة تجارية سليمة تقود لممارسات تجارية سليمة يستفيد منها الجميع والاقتصاد الوطني.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية