+A
A-

مصدر مسؤول لــ "البلاد": إجراءات الانتخابات تتسم بالشفافية لضمان انتخابات نزيهة


حدد الحساب الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية بأن المدة الزمنية لجداول الناخبين ستكون 7 أيام إضافة إلى 8 أيام لرد اللجان الإشرافية على طلبات القيد أو التصحيح.

وأوضح أن ستمنح 3 أيام لمن رفض طلبه للطعن أمام المحكمة المختصة و7 أيام لفصل المحكمة في الطعون الانتخابية، وذلك يعني أن إعداد الجداول النهائية للناخبين سيكون بعد تمام 3 أسابيع بالكامل من عرض جداول الناخبين في سبتمبر المقبل ولن يسمح لأي ناخب غير مدرج اسمه في الجداول بعد ذلك من المشاركة في الانتخابات سواء ترشيحاً أو بمجرد التصويت.

وذكر أن بعد استكمال جداول الناخبين النهائية سيفتح باب الترشح للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

أفاد مصدر مسؤول خلال حديث لــ"البلاد" أن لجان الإشراف على سلامة الانتخاب تتولى إعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المترشحين والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها.

وأكد أن يتعين عند إعداد جداول الناخبين مراعاة أمور عدة ألا وهي أن يكون القيد في الجداول مشتملاً على اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية، أن يتم إعداد الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، أن يكون الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيماً في الخارج، أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية ويُراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات وألا يُقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.


وأوضح فيما يتعلق بالاعتراض على جداول الناخبين أن يحق لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن يطلب من اللجان الإشرافية قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما يحق لكل من زالت عنه موانع القيد في الجدول بعد تحريره أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة.


وتابع "يقدم طلب الاعتراض على جداول الناخبين على النموذج المعد لهذا الغرض أمام اللجان الإشرافية أو من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات وذلك خلال مدة عرض الجداول المحددة بسبعة أيام من تاريخ العرض ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليهـا، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار القرار بمثابة قرار ضمني بالرفض".

وزاد "يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض الطلب - سواء أكان الرفض صراحة أم ضمناً – أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن".

أكد أن اللجان الإشرافية تقوم بتعديل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة – وفقاً لما سلف بيانه – ولا يجوز إدخال أية تعديلات عليها كونها نهائية ولاتخضع لأية استثناءات.

وبين أن كافة إجراءات العملية الانتخابية تتسم بالشفافية المطلوبة في سبيل اجراء انتخابات نزيهة، حيث تعرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية، المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمدة سبعة أيام ويقوم خلالها الناخبون بالتأكد من بياناتهم وتقديم الاعتراضات للجنة الإشراف على سلامة الانتخاب بخصوص إدراج من لم يدرج أسمه بغير حق أو حذف من أدرج اسمه بغير حق أو تعديل بيانات القيد.

وأشار إلى أن يحق لصاحب الطلب في حالة رفض اللجنة لطلبه الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية وبعد ذلك يتم تعديل جداول الناخبين في صيغتها النهائية وفقاً لقرارات اللجنة والأحكام النهائية وتعتبر هذه الجداول حجة وقت مباشرة الحقوق السياسية.

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية للانتخابات توفر أكثر من وسيلة للناخب للتأكد من وجود اسمه وتتلخص في الزيارة الميدانية لمركز الإشراف التابع لمحفظته علماً أن بإمكانه التأكد من وجوده في الجدول عن طريق قراءة جداول الناخبين المعلقة، أو بمجرد طلب المساعدة من موظفي المركز الإشرافي للتأكد بالطريقة الإلكترونية أو زيارة الموقع الالكتروني للانتخابات والاتصال بمركز الاتصال.

واختتم "يجوز لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل اسمه بغير وجه حق أو حذف اسم من أدرج بغير وجه حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك كله بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيد فيها الطالب ويحصل كل مرشح على صورة رسمية واحدة من جداول الناخبين في الدائرة المرشح فيها بعد قبول ترشيحه رسمياً".

الجدير بالذكر أن المادة الحادية عشرة بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نصت على "لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية".

في حين نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على "لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن".

ونصت المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على "تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب".