+A
A-

أجنبية اشترت خيلا ومالكها السابق يطلب منعها من السفر

قضت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية المدنية بإسقاط حق مستأنف بمبلغ 5188 دينارا، والحكم لصالح أجنبية بإثبات ملكية الخيل إلى المستأنف ضدها.

وتتلخص الوقائع في أن المدعي أقام في لائحته أمام المحكمة الكبرى الدائرة الثامنة المدنية بمنع المدعي عليها من السفر بصفة مستعجلة مع طلب عرض الخيل على الطبيب البيطري التابع لوزارة الصحة لبيان حالته الصحية وما تعرض له من إصابات بسبب سوء استخدام المدعى عليها، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5188 دينارا والفائدة القانونية بواقع 10 % حتى السداد التام مع إلزامها بإرجاع الخيل لإسطبله، المختص بتربية الخيول.


وكانت المدعى عليها قد استأجرت منه الخيل نظير سدادها كافة التكاليف والمصروفات الشهرية اللازمة لحفظه ورعايته، وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة الذي امتنعت عن سداده إليه وعن إرجاع الخيل للإسطبل رغم إشعارها بذلك، وطلب منع السفر خشية من هروبها لخارج البلد، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بلائحة دعواه بغية القضاء له بما ورد بها من طلبات.


وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها حضر المدعي والمدعى عليها كلا بوكيله وتقدمت وكيلة المدعى عليها المحامية حصة جاسم بإثبات أن المدعى عليها مالكة للخيل واشترته من مالكته السابقة حسب العقد وأرفقت المستندات وصورة ضوئية من العقد المبرم بينها والمالكة السابقة وشهادات إثبات نسب الخيل وتفاصيله وهويته، ومجموعة من إيصالات سداد المدعي عليها مبالغ مختلفة المقدار لمزرعة المدعي للفروسية.


 وعليه، الزمت المحكمة المستأنف بثلاثين دينارا مقابل أتعاب المحاماة بجانب الرسوم والمصاريف القضائية وقدرها مبلغ 206.5 دينار.


وقالت المحامية حصة جاسم “نظرًا لتعرض الخيل لوعكة صحية اضطرت المدعي عليها مالكة الخيل بأخذه إلى الطبيب البيطري لمعالجته، وفوجئت بتقديم المدعي قضية ضدها أمام المحاكم المدنية بمطالبتها بمبلغ 5188 دينارا وإلزام المدعي عليها بإرجاع الخيل إلى الإسطبل وادعاءه بأنه المالك للخيل”.


المدعي لم يرتض بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فاستأنف أمام محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية المدنية إلا أنه لم يلق هذا القضـاء قبـولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب لائحة مقدمة ومسجلة وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف حيازته المستقرة للخيل قبل الفصل في موضوع الدعوى.


وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 5188 دينارا وإلزامها بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.


وبالتالي قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف والرسوم القضائية عن درجتي التقاضي وثلاثين دينارًا أتعابًا للمحاماة.