نصبوا فخاً لهن .. فتيات وقعن في براثن الدعارة
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم متهمين كل منهما 2000 دينار عما أسند إليهما من اتهامات في قضية اتجار بالبشر “شبكة دعارة”، كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما تمت معاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة وإبعادها عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
وتمكن محامي المتهمة الثالثة جمال أحمد كمال من تخفيف الحكم والاكتفاء بإبعاد المتهمة عن البلاد من منطلق الرأفة، حيث كانت المتهمة غير واعية باستغلالها من قبل شبكة الدعارة وأن ما حدث لها عبارة عن استغلال بغرض الاتجار بالبشر.
وتعود حيثيات الواقعة إلى أنه وفي غضون العام 2020 اتجر المتهمان الأول والثاني في شخص المجني عليهن من خلال نقلهن إلى شقة بأحد الفنادق، وتم حجز حرية المجني عليهن بالإكراه والتهديد والحيلة بغرض استغلالهن في ممارسة الدعارة، كما تم حجز حرية المجني عليها بغير وجه قانوني لمدة تجاوزت الشهر بغرض التكسب من أعمال الدعارة وتحريض المجني عليهن على ممارسة الدعارة، حيث تتحصل الوقائع في أن المتهمة الأولى حضرت إلى البحرين قبل سنوات عدة وعملت في مجال الدعارة، وفي العام 2020 استعانت بأشخاص من خارج البلاد لجلب فتيات لاستغلالهن في ممارسة الدعارة، وبالفعل قامت باستقدام الضحايا من الأولى وحتى الخامسة عن طريق إيهامهن بجلبهن للعمل في مجال المساج والتدليك، وعند حضورهن قامت المتهمة الأولى بأخذ جوازاتهن وحجزت حرياتهن في شقة بفندق، بمساعدة المتهم الثاني مع قيامهما بمراقبتهن ومنعهن من مغادرة السكن وعرضهن على طالبي المتعة الجنسية مع استلام المتهمة الأولى ربع المبالغ مقابل ممارستهن الجنس وفي حال رفض إحداهن يقوم المتهم الثاني بتهديدهن وتخويفهن.
وشهد جميع المجني عليهن في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة الأولى استقدمتهن إلى البحرين عن طريق الحيلة وإيهامهن بأنهن سيعملن في مجال التدليك، وعند حضورهن كانت في استقبالهن مع المتهم الثاني، إذ قاما بأخذ الفتيات إلى إحدى الشقق وحجز حريتهن من أجل استغلالهن في مجال الدعارة.
وعند ورود بلاغ للشرطة توجهت إلى الشقة وتم طرق الباب وفتحت المتهمة الأولى الباب وطلب منها إحضار المجني عليهن، وبالفعل حضرن وقررن بأنه تم احتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.
وبحسب المحامي جمال أحمد كمال أن هذا من أشكال الاستغلال ومؤدى ذلك أن الفعل المادي في جريمة الاتجار بالبشر يتمثل في تجنيد الشخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه او استقباله وأن تكون تلك الأفعال بقصد إساءة استغلال ذلك الشخص، والتي بينها استغلاله في أعمال الدعارة، وتتعدد الوسائل التي يتحقق بها ذلك الغرض ما بين الإكراه والتهديد والحيلة واستغلال الوظيفة وصولا إلى تحققه بأي وسيلة غير مشروعة مباشرة كانت أو غير مباشرة، ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المجني عليهن ومجري التحريات شاهد الإثبات السادس بأن المتهمة الأولى هي من قامت باستقبالهن برفقة المتهم الثاني وقامت بحجز حرية المجني عليهن وإجبارهن على ممارسة الجنس مع أشخاص غير محددين وتحصلن على مبالغ نقدية مقابل ذلك، ما يكون معه الدفع قائم على غير أساس من الواقع والقانون وتكون أركان جريمة الاتجار بالأشخاص متوافرة في حقهما.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حضوريا للمتهمين بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما 2000 دينار، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام وإبعادها نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.