+A
A-

براءة متهم من جريمة الاحتيال وتأجير ملك الغير

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حضوريا ببراءة متهم مما أسند إليه من إتهام بالاحتيال وتأجير ملك الغير. ويقول المحامي عمر العمر إن وقائع الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون مارس من العام الماضي بدائرة أمن محافظة العاصمة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم الأول والثاني وذلك عن طريق تأجيره قطعة أرض مملوكة للغير وليس له حق التصرف فيها.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة وقام المحامي عمر العمر بالترافع ودفع تلك التهم عن طريق تركيزه بالدفوع على عدم تقديم المجني عليهم ما يفيد أن تلك الأرض غير مملوكة للمتهم. فقد جاء الادعاء عاريا من ثمة سند يثبت أن قطعة الأرض أو جزء منها غير مملوك للمتهم.


وأكد المحامي عمر العمر أن جميعها كانت أقوالا مرسلة لم تدعم بما يثبتها وقدم بجلسة المرافعة للمحكمة مجموعة من المستندات والتي كانت عبارة عن مخاطبات من الإدارة العامة للدفاع المدني وموجهة للمتهم بصفته مالك قطعة الأرض، وبالتالي قدم المحامي العمر قرينة على ملكية المتهم لقطعة الأرض وأفاد للمحكمة بأن من أدعى خلاف ذلك لم يقدم ما يدعم أقواله المرسلة.

ومما يمهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة على نحو لا يمكن معه المحكمة أن تقضي بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام إعمالا لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه “إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها”.