+A
A-

الحكم لصالح شركة طالبها موظف بدفع 55 ألف دينار

بعد مرور سنة من استقالة موظف كان يعمل لدى شركة تقنية معلومات أقام دعوى ضد جهة العمل التي كان يعمل فيها مطالبا بمستحقات مالية بقيمة 55 ألف دينار، وبعد تداول القضية في أروقة المحاكم خسر المدعي القضية، وقضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بسقوط حق المدعي “موظف” بمطالبته الشركة بمستحقات عمالية، متمثلة بأجور شهرية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازات سنوية، وألزمت المحكمة المدعي بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬القضائية‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة. ‬‬‬‬

وتعود حيثيات القضية إلى أن المدعي رفع دعوى عمالية بعدما مضى أكثر من سنة على تقديم استقالته، مطالباً بإلزام المدعى عليها “شركة تقنية معلومات” بمبلغ 55 ألف دينار، وذلك على سند من القول إنه يستحق الأجور المتأخرة، وأيضاً التعويض عن التأخير في صرفها، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وغيرها من الطلبات.
وتقدم المحامي محمد مدور وكيل الشركة المدعى عليها عليها بالدفاع عن القضية المرفوعة ضدها من قبل المدعي بعدة دفوع، منها الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى للتقادم وهو الدفع الأساسي، بالإضافة إلى الدفع بإثبات استلام المدعي كافة مستحقاته ورفض الدعوى المقامة، كما دفع محامي الشركة  بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المدعى عليها “الشركة” بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود على أن المدعي استلم كافة مستحقاته ولم يستمر في العمل بعد تقديم الاستقالة.

وبحسب المحامي محمد مدور أن المحكمة الكبرى العمالية الأولى قد اطلعت على كافة أوراق القضية وبعد المرافعة والتداول جاء في حيثيات حكمها كما مقرر بنص المادة (136) من قانون رقم (36) بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي “تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل” كما دفعت المدعى عليها “الشركة” بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن آخر يوم عمل للمدعي كان في تاريخ 31 مارس 2020، وكان الثابت أن المدعي تقدم بالدعوى الماثلة في تاريخ 10 مارس 2022 من العام الجاري، أي بعد مضي سنة من تاريخ انقضاء عقد العمل، وعليه يكون دفع المدعى عليها “شركة تقنية المعلومات” في محله وأصاب صحيح القانون، مما تقضي المحكمة بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم.