+A
A-

مستفيـد بالباطـن من قاعـة أفراح يدفـع 19 ألـــف دينــار للمالــك والمستأجـــر الأول

محمد التاجرقال المحامي محمد التاجر إن محكمة التمييز أيدت الطعن بقضية إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ وقدره تسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وستون ديناراً بحرينياً وخمسمائة وأربعون فلساً لأن أسباب الطعن الماثل قد انصبّت على المجادلة في مسائل واقعية تعتبر من مطلق سلطة قاضي الموضوع.
وذلك لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى ومن ضمنها الشهود، ونشير في هذا الصدد لما استقرت عليه محاكم التمييز في هذا الشأن، حيث قضت أن: “عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجج مخالفة”.
وذكر المحامي ان المبلغ المذكور قام بسداده المطعون ضده بصفة مستأجر لصالة أفراح إلى المؤجر الأصلي وحيث امتنع الطاعن بصفته مستأجراً للصالة من الباطن بترتيب ذلك المبلغ بعد شرائه للصالة وتعهده بسداد إيجاراتها إلى المؤجر الأصلي وبسبب امتناعه حكمت المحكمة الإيجارية بطرده، وإلزام المستأجر الأصلي بدفع مبلغ الإيجارات وكونه قام بدفع المبلغ للمحكمة، فإنه يحق له الرجوع على المستأجر من الباطن لدفع المبلغ، لما كان ذلك؛ وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة (128) من القانون المدني على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”.
وقد نص البند العاشر من عقد بيع المحل التجاري على أنه: “يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة إيجار المحل وكافة الرسوم ومقابل استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الرسوم والمستحقة على المحل إلى الغير منذ التوقيع على هذه العقد”، وحيث إنه تخلف الطاعن عن سداد الأجرة المقررة في مخالفة صريحة لما نص عليه العقد، كما تخلف عن سداد جميع الرسوم ومقابل استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الرسوم المستحقة على المحل إلى الغير منذ التوقيع على العقد.
 وفقاً لما هو ثابت في ملف التنفيذ، بالرغم من انتفاع المدعى عليه بالمحل التجاري بموجب عقد بيع المحل التجاري، الأمر الذي يكون للمدعي الحق في الحكم لهما برد ما قاما بدفعه من مبلغ أجرة للمالك الجديد للعقار بموجب الأحكام القضائية وملف التنفيذ السالف بيانه، بالإضافة إلى جميع الرسوم ومقابل استهلاك الكهرباء والماء منذ التوقيع على العقد.
وحيث إن الثابت من الحكم بأنه انتهى إلى أن حقيقة التعاقد بين الخصوم هو اشتراط لمصلحة الغير ليكون لازماً معها إعمال الأحكام المنظمة لمصدر التزام الدعوى الماثلة وهو العقد تحت الاشتراط لمصلحة الغير، ولما كان الدفع من قبل المستأنف لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، لأن لكل تقام شروطه وأحكامه.
وأنه متى ما دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع فإذا طالعتها أوراق الدعوى لوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها تعين عليها أن تقول كلمتها فيها بغير طلب من الخصوم؛ لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم على طلبه.
لما كان ذلك وحيث إن الثابت من الأوراق وتكييف المحكمة للعقد المبرم بين أطراف التداعي على أنه اشتراط لمصلحة الغير وكانت المطالبة فيها بإلزام المستأنف بأداء الحق المشترط، وكان من المقرر قانوناً بنص المادة رقم (137) من القانون المدني.
ولما كان المشرع لم يرَ إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتماشّيه مع ما يقضي به العقل وترك أمر تقدير قيام المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة.
وإنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع، وأنه ولئن كان الحكم الصادر - في الدعوى الابتدائية وتأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف حتى أصبح باتّاً أمام محكمة التمييز بعدم قبوله لانتهاء الأحكام إلى نتيجة قانونية صحيحة بغض النظر عن الأسباب التي بني عليه – يؤثر في الدعوى الماثلة سيما وأن أطراف التداعي يربطهم اتفاق بسداد ذلك المبلغ للمؤجر الأصلي مباشرة من المستأجر من الباطن.