+A
A-

الشايجي: وقف الدعاية الانتخابية في يوم "الصمت الانتخابي"

مع بدء العد التنازلي لموعد التصويت، ستصمت محركات الحملات الانتخابية يوم الجمعة استعداداً ليوم الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس.

وفي هذا الصدد، أوضحت المحامية نورة الشايجي خلال حديثها لــ "البلاد" أن الصمت الانتخابي يعني التوقف عن الدعاية الانتخابية لمدة 24 ساعة قبل الموعد المحدد للاقتراع، وهذا يشمل كل أنواع ووسائل الدعاية والإعلان بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي على سبيل الذكر "الانستغرام"، "تويتر" ، "الواتس أب" إضافة إلى "المسجات".

وقالت الشايجي: لا يجوز للمرشح حتى الحضور بالمقر الانتخابي في فترة الصمت الانتخابي إذ حظر القانون القيام بجميع أعمال الدعاية الانتخابية قبل يوم الانتخابات بأربع وعشرين ساعة خاصة وأن الغرض من المقر الانتخابي هو القيام بالدعاية الانتخابية.

وتابعت: " في حال تم رصد أي مرشح خالف فترة الصمت الانتخابي او تم التبليغ عنه، تقوم الجهة المعنية بمراقبة والإشراف على سلامة الاستفتاء و الانتخابات باتخاذ اللازم وفق العقوبات الخاصة بالجرائم الخاصة بالدعاية الانتخابية".

وأشارت الشايجي إلى أن العديد من القوانين نصت على العقوبات المقررة للمخالفين إذ جاء في قرار رقم 141 لسنة 2022 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات اعضاء مجلس النواب و المجالس البلدية في المادة رقم 14 إذ "يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات".

كما نصت المادة (16) من القانون الخاص بتنظيم الإعلانات على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف، وقد جاء قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أيَّ حكمٍ من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27 المقصود بها الصمت الانتخابي) من هذا القانون".