هل حفظ الصور الإباحية بالهواتف جريمة؟
السؤال:هل صحيح أن وجود أفلام أو صور إباحية بهاتفي جريمة؟ علمًا بأني مشترك بـ”قروب واتساب” ويرسل الأصدقاء العديد من الملصقات والمواد الإباحية؟
- المحامية زهراء علي: نعم مجرد وجود أي صورة أو فيلم إباحي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون البحريني ولا يشترط نشرها بل مجرد وجودها لديك، سواء بالهاتف أو الكمبيوتر أو أي ذاكرة تخزين.
وينص قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 60 لسنة 2014 الفرع الثالث في الجرائم ذات الصلة بالمحتوى في المادة 10مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيًّا مما يلي (أ) أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات و(ب) استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناول ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات أو حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة “مادة إباحية عن الأطفال” التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
يتضح أن النص التجريمي لحيازة المواد الإباحية قد جعل من مجرد الحيازة فقط ركنًا ماديًّا لارتكاب الجريمة، في حين أن لكل جريمة حتى تكتمل ركنًا معنويًّا وهو القصد الجنائي والمتمثل في اتجاه نية الجاني من الفعل الحصول على المادة الإباحية أو حيازتها، وهو تداولها بين الناس بما يسيء إلى الآداب العامة وبما يؤثر على المجتمع وعاداته وتقاليده، وإذا انحصر الفعل المادي المتمثل في حيازة المواد الإباحية على مجرد الحيازة للنفس دون تداولها بين الناس فإن القصد الجنائي لا يتوافق في هذه الجريمة.
ونرى بأن صياغة المادة تحتاج للدقة وقد جاءت بصياغة عامة وفضفاضة المعنى ويجب في القاعدة القانونية أن تكون محددة لقد اكتفى المشرع بمجرد الحيازة للتجريم وهو ما يتعارض بعض الشيء مع صون الحرية الشخصية وعدم المساس بها حيث نص الدستور بالمادة رقم (19) فقرة (أ): (بأن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون) ويجب أن تكون المادة واضحة وثابتة من خلال أن الحيازة لوحدها لا تكون جريمة فقط بل نشرها هو الجريمة وتوافر القصد بالنشر.
فكيف يتم تجريم شخص قد لا يعلم ما يحتويه هاتفه مثل خاصية التخزين التلقائي في برنامج (الواتس اب) فيقع ضحية من حيث لا يعلم ويصعب إثبات ذلك أمام المحكمة لتكون عقيدتها اتجاه الفعل المجرم وحقيقة وقوعه.