+A
A-

براءة متهم من تحصل منقولات شخصية وحبس 3 آخرين

قال المحامي خليفة الشاجرة إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد حكمت ببراءة موكله (المتهم الرابع) من تهمة تحصله على منقولات خاصة للمجني عليه في مسكنه، عن طريق الكسر من الخارج، مع حبس المتهمين الأول والثاني والثالث مع النفاذ عما أسند لديهم من اتهام.

ريشة الفنان نواف الملا
وأشار الشاجرة إلى أن المتهم الرابع وفي روايته أمام تحقيقات النيابة قال إنه تقابل مع شخص معه تلفاز فاشتراه منه، ثم تقابل معه تارةً أخرى وقام بإعطائه ميكروويف تعويضاً عن التلفاز الذي لا يعمل، ثم ذهب إلى النيابة العامة وأدلى بأقواله، ولم يصدر من النيابة أمر بضبط المسروقات من حوزة المتهم الرابع.


وأضاف “لم يقم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة لإثبات واقعة الإخفاء إلا بعد إدلاء المتهم بأقواله بالنيابة العامة، وبالتالي ينتفي تماماً عن المتهم الرابع الركن المادي في جريمة الإخفاء وفقاً لما تقدم”.


وفيما يتعلق بانتفاء الركن المعنوي (علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة عن جريمة السرقة)، قال الشاجرة إن “من شروط وقوع هذه الجريمة علم المتهم بأن الأشياء المسلمة له لابد أن تكون متحصلة من جريمة سرقة، وبتطبيق نص المادة على الواقعة الماثلة نجد أن الدليل الوحيد على أن المتهم الرابع على علم بأن الأشياء التي قام بشرائها كان يعلم بأنها متحصلة من جريمة سرقة وفقاً لما سطره ضابط التحريات بمحضره فقط (علماً بأن ما سطره السيد محرر المحضر مجرد ظن ولا تمتُّ للواقع بصلة).


وزاد “المتهم الرابع  قام بشراء التلفاز من المتهم في الشارع شأنه شأن أي شخص طبيعي، وبعدها بأسبوعين تواجد في المنطقة وتقابل مع المتهم الرابع وتم إبلاغه بأن التلفاز لا يعمل فسلّمه الميكروويف تعويضاً عن التلفاز المعطل”.


وأردف الشاجرة “المتهم الرابع لم يتعامل بصفته صاحب محل أو كمدير محل ولم يتم بيعه لتلك الأشياء داخل المحل حتى يقوم بطلب بطاقة هويته أو معلوماته الشخصية أو تسجيل ما قام بشرائه بسجلات المحل أو حتى إصدار رصيد أو فاتورة للمتهم الأول أو الثاني وذلك بحسب تعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة”.


وواصل “كما أن ما يؤكد أن التحريات المحررة من قبل شاهد الإثبات المراد استدعاؤه نجد فيها من التناقض ما يكفي للاعتقاد ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، حيث ثابت في التحريات التي تمت بعد استجواب المتهم بالنيابة العامة أنها لم تُبْنَ إلا على ظن محررها”.


وذكر “إن المتهم شرطي يعمل في وزارة الداخلية، في حين أنه ذكر أنه تم بيع المسروقات لمحل وهنا يجب أن يستوقفنا أن المتهم بالفعل شرطي ولا يحق له ممارسة التجارة بأي حال من الأحوال، حيث إن المحل ملك لزوجة المتهم الرابع”.


وزاد”كما ذكر، بأنه لم يقم بتدوين بيانات المتهمين الآخرين بالدفاتر الخاصة بالمحل، وذلك مردود عليه بأنه لا يستطيع تسجيل ذلك في الدفاتر بحكم أنه ليس له صفة في تسجيل بيانات المتهمين، كما أن أقوال المتهم الثاني تدحض ما ذكره مجري التحريات”.


وتابع “وكذلك أقوال المتهم الرابع، حيث ذكر أنه تم التقابل في الشارع وليس داخل المحل، وجل ما تم من المتهم الرابع هو أنه أوصل التلفاز بالكهرباء من داخل المحل للتأكد بأنه يعمل”.


وأردف “أما بخصوص توعيته مسبقاً بتفعيل الدفاتر التجارية فذلك غير صحيح، فالبلاغ السابق على الواقعة كان تحذيره من إدارة سجل زوجته بحكم أنه شرطي ولا يجوز له ممارسة التجارة، وهو ما قام به بالفعل فلم يقم بإدارة السجل التجاري بتاتاً بعد تلك الواقعة ولا شأن له بالمحل لا من قريب ولا من بعيد، جل ما قام به المتهم الرابع هو ما نقوم به جميعاً باتخاذ عناية الشخص العادي في شراء الأغراض والمنقولات المستعملة من البائعين فلا نطلب من البائع هويته أو حتى رصيداً للأغراض المستعملة بل جل ما نسأله هو (هل أنت مالكها وهل تعمل؟) مثال على ذلك ما يحدث من معاملات الشراء بين الباعة المتجولين في سوق مدينة عيسى الشعبي كل يوم جمعة”.


وواصل الشاجرة “وكذلك ذكر مجري التحريات أن المتهم قام بشراء المسروقات من الجناة بسوء نية، والسؤال الذي يطرح نفسه من أين نما إلى علم مجري التحريات بِنيَّة المتهم أنها سيئة من عدمه؟”.


وتابع “كما أن الأوراق خلت من وجود ثمة دليل قاطع أو ثمة شاهد يؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الإخفاء، حيث إن من الثوابت أيضاً أنه لا يوجد بالأوراق ثمة دليل واحد يدلل به على ارتكاب المتهم لجريمة إخفاء الأشياء”.


وختم الشاجرة “كما خلت الأوراق من ثمة شاهد واحد على حدوث الواقعة إلا التحريات المطعون في صحتها، وحيث إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه يكفي أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكماً يقضى له بالبراءة، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن الدعوى من بصر وبصيرة”.