العدد 5253
الجمعة 03 مارس 2023
banner
القانون وحماية الأسرار التجارية في البحرين
الجمعة 03 مارس 2023

تهتم البحرين بتنظيم الأمور القانونية المتعلقة بالتجارة وتنميتها والمحافظة عليها في جو تنافسي شريف. ولتحقيق هذا تم إصدار العديد من التشريعات المهمة. ومن ضمن هذه التشريعات نجد القانون رقم (7) لسنة 2004 “بشأن الأسرار التجارية”، ووفق أحكام هذا القانون، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا كانت سرية أو اذا كانت ذات قيمة تجارية؛ نظرا لكونها سرية أو إذا كانت تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها.


ويمتد حظر إفشاء الأسرار التجارية ليشمل أيضا كل البيانات والإختبارات السرية التي كانت نتيجة جهود معتبرة، والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلية أو الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها كيانات كيميائية جديدة. وتلتزم الجهات المختصة، التي تتلقى هذه البيانات والإختبارات، بحمايتها من الإفشاء وذلك من تاريخ تلقي هذه المعلومات حتى زوال صفة السرية عنها، وحظر الإستخدام التجاري غير المنصف لها وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الإعتماد عليها لتسويق مثل تلك الأدوية أوالمنتجات الخاصة به إلا بعد 5 سنوات تالية لتاريخ الموافقة على تسويقها في البحرين. مع العلم أنه، لا يعتبر تعديًا على حق مقدم هذه البيانات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت التدابير اللازمة لضمان عدم الإستخدام التجاري غير المنصف.


ويجوز لصاحب الحق في الأسرار التجارية، وفق القانون، منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة. ويجوز لصاحب الحق، أو من آلت إليه حقوقه، أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير بعوض أو بغير عوض. وهنا نجد الحماية القانونية الكافية لصاحب الحق وحده دون غيره، مع تمتعه بالتصرف في الأسرار التجارية التي تخصه بمقابل مالي أو غيره. وهذه الحقوق تعتبر من حقوق الملكية الفكرية التي يجب عدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال دون موافقة صاحب الفكر.


والتعدي على هذه الحقوق التي يحميها القانون، يعتبرمخالفة للممارسات التجارية الشريفة. وهذه المخالفة تشمل خصوصا، الإخلال بالعقود عند قيام أحد المتعاقدين بافشاء ما وصل الى علمه من معلومات سرية يتضمنها العقد. أو افشاء سرية المعلومات المؤتمنة والتحريض على إفشائها أو الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالطرق الاحتيالية أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها أو حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر إذا كان يعلم أو كان في استطاعته أن يعلم أن حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلا من الأفعال التي تشكل مخالفة للممارسات الشريفة.


ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة. ووفق أحكام القانون، عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في القانون يجوز لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا من المحكمة المختصة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن الطالب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له. وللمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر أمرها على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة، على أن يخطر بالأمر فور صدوره. وكل هذه الإجراءات والتدابير والعقوبات جائزة لوقف ومعاقبة المتعدي على الحقوق والاسرار التجارية بعيدا عن الممارسات الشريفة.


وعبر هذه التشريعات المهمة، تجد التجارة الشريفة وممارسيها، كل الحماية حفاظا للحقوق ودعما لأسس التنافس الشريف الأمين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية