الحضانة ضرب من ضروب الولاية
المحكمة: الإقامة من حق الحاضنة الأجنبية لرعاية ابنتها البحرينية
أكدت المحكمة الكبرى الإدارية على حق سيدة عربية الجنسية في الإقامة لرعاية وحضانة طفلتها البحرينية، حيث تزوجت من بحريني وأنجبت منه الطفلة، إلا أنه امتنع عن إصدار جواز سفر لابنته بسبب خلافات زوجية، كما امتنعت إدارة الجنسية والجوازات عن إصدار تأشيرة إقامة لها بعد انتهائها، فلجأت للمحكمة الإدارية وقدمت حكم ثبوت الحضانة لها، فقضت المحكمة بحقها في الإقامة كونها أم حاضنة لطفلتها البحرينية كما اكدت المحكمة عدم صدور في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد الذوادي، أن موكلته عربية الجنسية تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد نكاح صحيح وأنجبا على فراش الزوجية طفلة، إلا أن خلافات زوجية نشبت بينهما وافترقا، مما حدا بها لإقامة دعوى أمام القضاء الشرعي وصدر لها حكما بتثبيت حضانة الطفلة لها وحقها في النفقة وتوفير مسكن لها. ولكونها أجنبية الجنسية وقد انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة، رفض الزوج تجديد التأشيرة لها حتى تتمكن من رعاية طفلتها، كما أنها تقدمت إلى إدارة الجنسية والجوازات “المدعى عليها الثانية” بطلب الحصول على تأشيرة إقامة بصفتها حاضنة لأطفال بحرينيي الجنسية واستخراج جواز سفر لابنتها، إلا أن المدعي عليها الثانية رفضت الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها وطالبت بإلزام المدعى عليها الثانية باستخراج جواز سفر لابنتها وتسليمه لها وإلزامها بعمل الإقامة لها كونها حاضنة، وإلزام المدعى عليهما بسداد الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الذوادي إنه دفع امام المحكمة بان المقرر شرعاً وقانوناً بأنه من حق المحضون بقاءه مع الحاضنة في بلد المحضون سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (128) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة وما نصت عليه المادة (135) من نفس القانون على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
كما تمسك بأحقية المدعية في طلب إصدار جواز سفر للطفلة، طبقا لحكم الحضانة الصادر لها باعتبارها حاضنة ومن ثم يكون لها الصفة في رفع الدعوى؛ لأن الحضانة الممنوحة لها تمثل ضربا من ضروب الولاية على النفس وإن كانت ولاية ضعيفة تقتصر على رعاية الطفلة وإيوائه وتربيته إلا أنها تخولها القيام بكل ما يلزم لرعاية الطفلة وتصريف شؤونها والتي منها استخراج الأوراق الثبوتية لها.
وعليه قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعية أجنبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية وأثمر هذا الزواج عن البنت وثابت نسب الطفلة له بموجب شهادة إثبات الزواج الصادرة عن قاضي المحكمة الشرعية كما ثبت حق المدعية بحضانة الطفلة بموجب الحكم الشرعي ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية المحضون، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المحكمة أنه بشأن طلب إصدار جواز سفر للطفلة، فإن المقرر بنص القانون أن جوازات السفر تصرف لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية طالما مقدم الطلب ولد في البحرين او خارجها، وكان أبوه بحرينيا عند الولادة، وقالت المحكمة متى ولد الشخص لأب بحريني وقت الولادة اكتسب الجنسية بمجرد الميلاد بحكم القانون ويتعين على إدارة الجوازات إصدار جواز سفر بحريني له.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة طوال فترة الحضانة وما يترتب على ذلك، وإلزامها إصدار جواز سفر للطفلة وتسليمه للمدعية.