+A
A-

100 ألف دينار غرامة مخالفة قرارات "التعليم العالي"

أصدر وزير التربية والتعليم محمد بن مبارك جمعة قرار رقم (207) لسنة 2023 بتنظيم إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المرخص لهم بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وقرر الآتي:

المادة الأولى

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٌّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
الأمين العام : الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
المؤسسة : مؤسسة التعليم العالي الخاصة التي تتولى التعليم العالي

وجاء في المادة الثانية

مباشرة التحقيق

أ- للأمانة العامة بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء أن تُجري تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاو ،جدية، للتَّحَقُّق من أن المؤسسة قد ارتكبت مخالفة لأي من أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، ولها أن تجري تحقيقاً إذا ما قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.
ب. يجب على الأمانة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق إخطار المؤسسة بالأسباب التي حدت بها إلى الاعتقاد بوقوع المخالفة أو أنها على وشّك الوقوع، ويجب أن يتضمن الإخطار ما لدى الأمانة العامة من أدلة وقرائن ومعلومات بشأن المخالفة. ومع ذلك يجوز للأمانة العامة إجراء المراحل الأولية من التحقيق دون توجيه الإخطار إذا ما قامت دلائل جدية يُخشى بسببها عدم التوصل للحقيقة أو تعثّر التحقيق، وعلى الأمانة العامة توجيه الإخطارحال زوال الأسباب المشار إليها
ج- للمؤسسـة حـق الــرد علـى الإخطار خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ إخطارها، ويجب أن يشتمل الرد على دفاع وملاحظات المؤسسة ، مشفوعاً بما لديها من المستندات والأوراق وأية أدلة أو قرائن تؤيد وجهة نظرها .
د. للأمانة العامة بعد دراسة رد المؤسسة وموافقة رئيس مجلس الأمناء أن تحفظ الموضوع أو أن تبدأ في إجراءات التحقيق، وعليها إخطار المؤسسة بالقرار الصادر منها في أي من الحالتين.
هـ. للأمانة العامة بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء أن تباشر التحقيق بنفسها أو أنْ تُشكّل لذلك لجنة ثلاثية من ذوي الاختصاص من بين موظفي الأمانة العامة أو تكلف أي شخص مؤهل من موظفيها للقيام بالتحقيق.


ونصت المادة الثالثة على :

إجراءات التحقيق

أ- للأمانة العامة أو الجهة المكلَّفة بالتحقيق في حالة البدء في إجراءات التحقيق أن تطلب من أي ذي شأن موافاتها بالبيانات والمعلومات والإيضاحات الضرورية للتحقيق والمستندات المتصلة بالموضوع، وذلك خلال المدة التي تحددها.
ب- يتعيَّن على الأمانة العامة أو الجهة المكلفة بالتحقيق أن تتيح فرصة عادلة للأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحددة للتحقيق، وعليها في سبيل ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم، وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.
ج- للأطراف المعنية التي تحضر جلسات التحقيق الحق دائماً في الاستعانة بمن تراه من المحامين أو غيرهم في الجلسات.
د. يجوز للأمانة العامة أو الجهة المكلفة بالتحقيق أن توجه إلى الأطراف المعنية التي تحضر التحقيق أية أسئلة لاستيضاح حقيقة الموضوع وتطلب منهم الإجابة شفاهة أو كتابة خلال مدة تحدّدها لذلك.
هـ - تحرر الأمانة العامة أو الجهة المكلّفة بالتحقيق المحاضر اللازمة لإثبات ما تتخذه من إجراءات وجميع مايدور في الجلسات.


وجاء في المادة الرابعة

إنهاء إجراءات التحقيق

على الأمانة العامة أو الجهة المكلفة بالتحقيق إعداد تقرير مسبّب بالنتائج التي توصلت إليها، وعليها تقديمه مرفقاً به ملف التحقيق كاملاً إلى رئيس مجلس الأمناء خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحقيق. ويجوز للأمانة العامة بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء تمديد هذه الفترة قبل انتهائها لمدة أو مدد إضافية لا تجاوز في مجموعها ستة أشهر في الحالات التي يكون فيها التأخير لأسباب خارجة عن الإرادة. وللأمانة العامة أو الجهة المكلفة بالتحقيق في حال عدم تقديم البيانات المطلوبة في المهلة المحددة أو عدم كفايتها، استكمال التحقيق واستخلاص النتائج وفقاً لما يتاح لها من بيانات أو معلومات.

ونصت المادة الخامسة على التصرف في التحقيق
يتولى رئيس مجلس الأمناء عرض تقرير نتائج التحقيق على مجلس الأمناء.

وجاء في المادة السادسة

التدابير والقرارات المتخذة
أ- يُصدر مجلس الأمناء، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، قراراً مسبباً بأي مما يأتي:
1- حفظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق بشأنها.
2- إحالة الأمر إلى الجهة المختصَّة التي قامت بالتحقيق لإجراء مزيد من التَّقَصِّي والبحث واستيفاء التحقيق
3. إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية بالمخالفة، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة.
ب- في حالة ثبوت المخالفة، يُصدر مجلس الأمناء قراراً مسبباً تسبيباً كافياً باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1. منح المخالف مدة معيَّنة لإزالة أسباب المخالفة، على ألا تزيد على ستة أ أشهر.
2.توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار بحريني.
3. فرض قيود مناسبة على ترخيص المخالف.
4. توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها ، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميا عندارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.
5. تعديل ترخيص المخالف.
6. وقف ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.
7. سحب ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.

ونصت المادة السابعة على الطعن على قرارات مجلس الأمناء
يجوز للمؤسسة الصادر ضدها قرار وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار الطَّعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار.

وجاء في المادة الثامنة

النفاذ
على الأمين العام لمجلس التعليم العالي والمعنيين - كُلُّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.