+A
A-

الشورى يتجه لرفض تعديل قانون الإجراءات الجنائية

  • المشروع متحقق من خلال الأحكام النافذة

 

يتجه مجلس الشورى لرفض مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالعام 2002م.

ويتطرق المشروع وهو من مادتين، الى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل حماية وسلامة الأشخاص ذوي الصلة، بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، بالإضافة الى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير.

وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها القانون محل التعديل، لتشمل المبلغين والخبراء، واضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف توافقها مع جاء في مذكرة رأي الحكومة، كما افادت بأن التعديل الماثل في مشروع القانون بات متحققاً من حيث الأحكام النافذة بقانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي تضمن عدد من التعديلات، منها ما جاء في احكام المادة (127 مكرراً).

وأوضحت الوزارة بأنه تمت مناقشة أحكام هذه التعديلات من خلال السلطة التشريعية آنذاك، وتمت المصادقة عليه من جلالة الملك المعظم، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 ابريل 2020م والذي نص فيه على تعديل الفقرة من المادة (127) مكرراً لتكون على النحو التالي:

للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المجني عليهم، أو الشهود، أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة، تتعلق بسلامتهم، أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، مما قد يتهددهم من مخاطر، بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات.

ولها في ذلك ان تفرض ما تراه مناسباً من السبل، والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية الى حين زوال الخطر، بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل تغيير محل الإقامة، تغيير الهوية، حظر افشاء اية معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال اقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض المعلومات، تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة.

وأشارت الوزارة بأنه" يتضح مما سبق، بأن التعديل النافذ استغرق ما كان يرنو اليه مشروع القانون من التوسع في منح السلطة المختصة صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة، التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى، واضافة تدبير جديد للتدابير المنصوص عليها سلفاً، تتمثل في تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وهذا التعديل يتوافق مع ما انتهى اليه قرار مجلس النواب في هذا الخصوص، في ضوء الاقتراح بقانون المقدم.