وجوب عرض "ختامي التعطل" على البرلمان لإقراره
"خدمات الشورى" توصي بتشريع لبسط مزيد من الرقابة على المال العام
أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون بالتوافق مع تعديلات مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون كما ذكرت اللجنة إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وتمسكت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمرئياتها في التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بضرورة تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إذ اقترحت صياغة تتوافق مع باقي فقرات المادة (9) من القانون النافذ، على أن تكون الصياغة على النحو التالي:
"تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"
وانتهى رأي مجلس النواب إلى توافقه مع الصياغة الأخيرة للمادة الأولى من المشروع بقانون على أن تكون كالتالي:
"المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي:
تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية."
وأكدت "التأمينات" على الآتي:
1- إن عبارة (الحساب الختامي) بمدلولها القانوني لم ترد في قانون التأمين ضد التعطل، بل وردت عبارة (التقرير المُدقق)، وهو ما يؤدي المعنى ذاته، كما أنه ورد في نص المادة رقم (٩) الفقرة (ج) "……. على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب"، أي أن التقرير المدقق هو ما يقره مجلس الإدارة بما يشمله من بيانات ومعلومات مالية وهو التقرير ذاته الذي سيُقدم للسلطة التشريعية لاعتماده.
2- إن إضافة مادة برقم (٩ مكررًا) يتناقض مع الفقرة (٩/هـ)، فطبقًا لنص المادة (9/هـ) من القانون، يقر مجلس الإدارة التقرير المُدقق ويعتمده ويتم نشر التقرير بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وتحقق علم الكافة.
3- إن الهيئة تُفضل أن يُعرض التقرير المُدقق على السلطة التشريعية، بعد أن يتم إقراره من مجلس الإدارة، وتُفضل تعديل الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون حسبما هو ثابت وسابق التمسك به لضمان عدم تداخل الاختصاصات.
4- إن المُلاحظات التي تنشر من قبل السلطة التشريعية، يؤخذ بها في الاعتبار، وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا.
5- إن مدة الخمس شهور المذكورة في مشروع القانون، هي مدة كافية ولا يمكن أن تقل عن ذلك، فالتقرير المُدقق يرتبط بشركات واستثمارات وتقييمات أصول لا يمكن الانتهاء منها إلا بعد هذه المدة.