+A
A-

محاسبة أي مستفيد يغلق منشأته أو يغير موقعها دون إخطار “تمكين”

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير اللائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل (تمكين). 
وبموجب المادة 7، تتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنتان للمخالفات والتظلمات، ويكون لكل من اللجنتين رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وأمين سر، على أن يكون من بين أعضاء كل لجنة عضو واحد على الأقل من موظفي إدارة الشؤون القانونية بالصندوق، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجنتين، ويجوز أن يكون أمين السر من بين أعضاء اللجنة أو أحد موظفي الصندوق أو من الإدارة المختصة، وتكون مدة عضوية كل من اللجنتين سنتين قابلة للتجديد، ما لم يقرر الرئيس التنفيذي خلاف ذلك.
وشملت اللائحة 23 مادة أبرزها، المخالفات، والتحقيق في المخالفة، وقف التعامل مع المخالف، الظروف الاستثنائية، والتظلم من قرار الجزاء، وتضارب المصالح، والمساهمة في المخالفة، وأحكام ختامية.
وتهدف هذه اللائحة الى حماية المال العام ومنع استغلاله لغير الأهداف المقررة لإنشاء الصندوق، تحقيق أقصى درجات الكفاءة لمشروعات وبرامج الصندوق والدعم الذي يوفره، تشجيع المستفيدين والموردين على الالتزام بالإجراءات المقررة، تعزيز المسئولية والمحاسبة للمخالف لأنظمة الصندوق، واتخاذ الإجراءات الرادعة بالتعاون مع الجهات المختصة عند اللزوم، ضمان شفافية وعدالة الإجراءات اللازمة للنظر والبت في المخالفات والتظلمات، الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، إدارة المخالفات وبيان مسؤولية كل من المستفيدين من برامج الصندوق والموردين في حال المخالفة، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.
وتسري أحكام هذه اللائحة على كل شخص يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من مشروعات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق سواء كان من الموردين أو المستفيدين.
ويعتبر المستفيد أو المورد قد ارتكب المخالفة سواء وقعت منه بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلاله أو من خلال مندوبيه أو الأشخاص المخولين من قبله أو العاملين لديه، وما لم يتم إثبات تصحيح المخالفة يحق للصندوق التقرير بشأن مخالفة من عدمه.
ونصت المادة 4 على العديد من المخالفات أبرزها تقديم المستفيد مستندات، أو بيانات مزورة، أو مضللة، أو مخالفة للواقع، ويعد المورد شريكا في هذه المخالفة إذا ثبت أنه كان على علم بذلك، وإغلاق المنشأة المستفيدة أو تغيير موقعها دون إخطار الصندوق بذلك. 
وأوجبت اللائحة “على كل موظف أو مُكلف بأعمال لصالح الصندوق يتصل علمه بوجود شبهة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة، أن يقوم بإخطار الرئيس المباشر له بهذه المخالفات من خلال القنوات التي يتم تحديدها بموجب أنظمة الصندوق وعند ثبوت المخالفة يقوم الرئيس المباشر بتحويله إلى الإدارة المختصة التي تتولى التحقق من المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات، وفي حال عدم ثبوت المخالفة يقوم الرئيس المباشر بإغلاقها في النظام”. 
وأضافت “في حال أسفر التحقيق عن وجود شبهة ارتكاب إحدى الجرائم الجنائية، تعين على الإدارة المختصة بناءً على توصية من لجنة المخالفات إعداد التقرير اللازم بهذا الشأن وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وللإدارة الحق في أن توقف التعامل مع المخالف إلى أن يصدر القرار. ويسقط الحق في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المخالف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الشروط والأحكام أو من تاريخ تقديم طلب الدعم أو الزيارة التفتيشية أيهما حل آخرا، كما يسقط الحق في توقيع الجزاء بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة للجنة المخالفات دون صدور قرار بالتصرف فيها”.