+A
A-

إسقاط حضانة أم وحبسها شهرا وتغريمها 500 دينار

حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة بإجماع الآراء بحبس متهمة (الأم) شهرا وتغريمها 500 دينار؛ بسبب تقديمها بلاغا كاذبا ضد الأب في القضية المشهورة عن قيامه بالتحرش جنسيا بأبنه.
وأفاد المحامي عبدالرحمن بوخلف لـ “البلاد” بأنه وبسؤال الطفل (6 سنوات) بالنيابة العامة، أفاد بأنه لم ير والده يقوم بالتحرش به جنسيا، ولكن والدته أخبرته بذلك.
وأضاف “وعليه قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب للأم، إضافة إلى ما أثبته الطبيب الشرعي، بعدم وجود أي آثار للتحرش الجنسي، سواء قديما أو حديثا، وهو ما أكدته كذلك الاختصاصية الاجتماعية في النيابة العامة.
وقال “وحيث إن ما أبداه وكيل الأب وأم الأب، استشعرت معه المحكمة بوجود الاستعجال والخطر، حيث ثبت من خلال ما أرفقه من تنفيذ حكم الحبس على الأم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول طلب الأب وأم الأب بإسقاط حضانة الأم، وضمها إلى الأب”.
وزاد بو خلف “إن شرط الحضانة هو الأمانة على المحضون، وهو ما انتفى لدى الأم، بتقديمها البلاغ الجنائي الكاذب، وتلقين ابنها كلامًا ينافي شرط الأمانة، وهو ما أدى إلى صدور الحكم بحبسها وتغريمها 500 دينار وإسقاط حضانتها من المحكمة الشرعية، والتي شملت بقية الأبناء، (7 سنوات) و(8 سنوات)”.