+A
A-

حكم رجوع الزوجة يلغي نفقة 4 سنوات

المحامية فاطمة بن رجبحكمت المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية بإلغاء جميع المبالغ المترتبة على المستأنف للمستأنف ضدها وللأولاد بحسب وثيقة الطلاق وببراءة ذمته من جميع المبالغ المطالب بها في ملف التنفيذ المتعلقة بوثيقة الطلاق، بثبوت الرجوع بينهما، بعد يومين من وقوع الطلاق، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف، وبحكم محكمة التمييز، وكذلك شهادة الشهود. 


وأشارت المحامية فاطمة بن رجب في حديثها لـ “البلاد” بأن وقائع القضية ترجع إلى إحالة الاستئناف للتحقيق، ليثبت المستأنف براءة ذمته من النفقات المطالب بها من سنة 2015 ولغاية سنة 2019، وان المستأنف ضدها، وأبناءها كانوا يعيشون مع المستأنف.


وأضافت بن رجب بأن الأب كان ملتزماً بالإنفاق عليهم من تاريخ المطالبة المذكورة، وأن ذمته بريئة من المبلغ المطالب به بموجب ملف التنفيذ، وقد حكمت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية، ومنها البينة وشهادة الشهود، براءة ذمته من النفقات المطالب بها.


وذكرت أنه بمثول الشاهد الأول بالمحكمة، فقد أفاد بأن المستأنف ينفق على المستأنفة، والأولاد، منذ تاريخ زواجه بها، والنفقة مستمرة من الهدايا والملبس، والسكن، والسفر، كما أكد الشاهد بأن المستأنف ضدها لم تخرج من منزل الزوجية، وأنها تسكن معه بالمنزل ذاته، وأن من يشتري المؤن هو المستأنف، وأنه إذا ذهب إلى زيارة أهله في الأحساء، فحينما يرجع يشتري مؤنا كثيرة من الأسواق، ويرجع بها إلى البحرين، وبأنه لم يكن بخيلاً على زوجته وأولاده، وأنه في شهر يناير أو شهر فبراير لسنة 2019، قام المستأنف بشراء سويرة ذهب للمستأنف ضدها”.


وتابعت بن رجب “مثل بعدها الشاهد الثاني أمام المحكمة، والذي أفاد بدوره بأن المستأنف ضدها لم تخرج من سكن المستأنف، حتى عندما طلقت طلاقاً صورياً وأرجعها، وبأنه كان يصرف على أولاده بما فيها المدارس الخاصة، وينفق أيضاً على المستأنف ضدها”.


ولفتت بأنه تم بعدها الاستماع لشهود النفي، حيث أفاد الشاهد الأول بأنها كانت تسكن لوحدها، وأنها من كانت تنفق على نفسها، ثم مثلت الشاهدة الثانية والتي أفادت بأنها صديقة قديمة، ومطلعة على أحوال طرفي النزاع، موضحة بأن المستأنف ضدها تطلقت في العام 2015، وبأنها انتقلت لمنزل خالتها في سترة، وخلال ذلك لم يلتزم المستأنف بالإنفاق على أولاده، بل كانت المستأنف ضدها من تقوم بذلك.


وأشارت المحامية بن رجب بأن المحكمة رأت بثبوت الرجعة بين المستأنف والمستأنف ضدها بتاريخ 30 أبريل 2015م وبأن المبلغ المترصد في ذمة المستأنف والمتعلق بنفقات أبنائه المطالب بإلغائه، بحسب ملف التنفيذ، مترتب على الاتفاق الحاصل بينهما، بحسب وثيقة الطلاق الواقع بتاريخ 28 أبريل 2015م، والمثبت فيها أن نفقة عدة المستأنف 1200 دينار للأطهار الثلاثة، و100 دينار كنفقة للأولاد، بالتساوي بينهم، كما رأت بموجب الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى، بثبوت الرجوع بينهما، بعد يومين من وقوع الطلاق، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف، وبحكم محكمة التمييز، وكذلك شهادة الشهود على الرجعة، وأن الطرفين كانا يعيشان حياة الأزواج بالمساكنة لغاية العام 2019م، وثبوت رجوع المستأنف بالمستأنف ضدها بأحكام نهائية باتة، وحيث إن حكم الرجوع قد ألغي ما يترتب عليه على وثيقة الطلاق من الفرقة ونفقة العدة، ونفقة الأبناء، لثبوت رجوع المستأنف على المستأنف ضدها كزوجين، فإنه وفق حكم المحكمة، يضحى معه الاتفاق الملزم له بحسب وثيقة الطلاق لاغيا، وعليه، فلا تترتب الآثار الشرعية، وثبوت تحقيق المساكنة بين المستأنف والمستأنف ضدها، مع أبنائهما، مما ثبت بحكم نهائي وبات من محكمة التمييز، بعد تحقق الرجوع المثبت بحكم المحكمة الكبرى، بعد الطلاق بيومين.