+A
A-

مقترح نيابي: منح إجازة يومين لموظفي "الخاص"

تقدم النواب جلال المحفوظ، وزينب عبدالامير، وعبدالله الرميحي، وممدوح الصالح، وباسمة عبدالكريم باقتراح بقانون بتعديلبعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون. 
وجاء في المادة الاولى: يستبدل بنصوص المواد (22، 35، 55 البند (أ)، 57 البند (أ)، 58، 65) من قانون رقم (36) لسنة 2012  بشأنقانون العمل في القطاع الأهلي، النصوص الآتية: 

المادة (22): 
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غيرمتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفةمؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل.
 ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشياً مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرطإخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني. 
وفي جميع الأحوال يستحق العامل أجراً إضافياً عند تكليفه بعمل غير متفق عليه.

المادة (35):
يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية الرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كلمنهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتينالفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل بموافقةالعاملة موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.

 المادة (52) البند (أ):
أ‌) مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعهاعن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، وتحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

المادة (57) البند (أ):
 أ) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة كاملة. ويعتبر يوم الجمعة راحةأسبوعية ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمين يجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوععلى ثمان وأربعين ساعة. 

المادة (58): 
مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنويةلا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. 
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أنيتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون.

المادة (65): 
يكون للعامل الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية، وذلك بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدةمن قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:
 1) خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر. 
2) عشرين يوماً بنصف أجر. 
3) عشرين يوماً بدون أجر.
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه المدة. 
ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً.