+A
A-

إلزام مستشفى بتعويض 8810 دنانير لطبيبة أسنان

أشار المحامي عمر العمر لـ “البلاد” أن موكلته طبيبة الأسنان (المدعية)، التحقت بالعمل بأحد المستشفيات في مملكة البحرين بموجب عقد عمل بوظيفة طبيبة أسنان، وبعد مرور 6 أشهر من توظيفها، طلبت منها إدارة المستشفى (المدعى عليها) أن تقدم استقالتها؛ لتعذر الحصول على الدعم المخصص لها من صندوق العمل (تمكين)، إلا أنها رفضت ذلك.
وأضاف أنه طُلب من الطبيبة عدم الحضور إلى العمل في اليوم التالي، فقدمت المدعية شكوى عمالية نظير إنهاء خدماتها دون وجود إشعار مسبق، ولتخلف المدعى عليها عن إعطائها مستحقاتها المالية.
وعند تقديم مسؤول المستشفى أمام القاضي، أنكر انتساب الطبيبة للعمل في المستشفى وصحة عقد العمل.
وقدم العمر في جلسة المحكمة صورة تثبت وجود عقد محرر من إدارة المستشفى للمدعية يتضمن توقيعه وختمه، إضافة إلى رخصة موكلته الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، للإفادة بانتسابها الفعلي للعمل، فيما أنكرت إدارة المستشفى وجود عقد عمل بينها وبين موكلته المدعية، كما أفادت محامية المدعى عليها عدم صحة الختم الموجود في عقد العمل، دون استطاعتها إثبات أنه لا ينتمي للمستشفى، ولم تتمسك أمام قاضي إدارة الدعوى بإنكارها الصريح على التوقيع والختم المنسوب إليها في ذلك المحرر، وإنما جاءت مذكرة دفاعها المقدمة بالطعن بالإنكار على العقد نفسه، وبالاطلاع على اشتراك التأمين الخاص بالمدعية الصادر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تبين للمحكمة ثبوت وجود علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تعوض المدعية مبلغ 8810 دنانير، وأبرز ما يشمله مبلغ 3500 دينار نظير تأخرها عن سداد أجر المدعى عليها، بفائدة نسبتها 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخرت في صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاقها للأجر، وأفادت أن النسبة تزداد بواقع 1 % عن كل شهر تأخير في حال التأخر في السداد، وبما لا يتجاوز نسبة 12 % سنويًا حتى تنتهي من سداد المستحقات، كما ألزمتها أن تودي مبلغ 350 دينارا بدل إجازة سنوية، و4200 دينار تعويضا عن إنهاء عقد العمل، و700 دينار بدل إخطارها بإنهاء عقد العمل.
وبين العمر أنه من المقرر بنص المادة (19) من قانون رقم (36) بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، أن يكون عقد العمل ثابتًا بالكتابة، ومحررًا باللغة العربية بنسختين، يستلم كل طرف نسخة واحدة، وترفق نسخة باللغة العربية في حال تم تحريره بأي لغة أخرى، وإذا أحال العقد إلى اللوائح الداخلية توجب على صاحب العمل أن يرفقها بعقد العمل، ويوقعها الطرفان، ويتم الاعتماد عليها للإثبات، وفي حال عدم تحرير عقد عمل مكتوب، يجوز للعامل إثبات كل حقوقه بجميع طرق الإثبات، مضيفًا أنه من المقرر بنص المادة (13) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أن يتم اعتبار “المحرر العرفي” صادرًا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو ختم أو بصمة.