+A
A-

المتهم الأول: لست الجاني.. طبيب العناية القصوى هو المسؤول

صمّم وكيل نيابة الوزارات والجهات العامة في مرافعته الأخيرة في جلسة قضية محاكمة طبيبين تسببا في وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي، على إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لما تسببا به من فقدان المجني عليه لحياته وترك أثر اللوعة والفقدان لأهله وذويه وهو ما لا يقدر بأي جزاء أو ثمن، مؤكدًا ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما، والتي تبين الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليها، ما أدى إلى تسببهما في وفاته.


وعبر محامي المتهم الأول عن بالغ حزنه وتعازيه على وفاة الفقيد، ذاكرًا أن المتهم الأول قد أفنى عمره في ممارسة الطب ومعالجة المصابين بالسمنة، لذا فإنه يطلب أن يتم إنصافه في القضية وأن تخفف عليه العقوبة، مشيرًا إلى انتفاء تهمة التسبب بالموت الخطأ في حق المجني عليه، وغير قائم أساسًا، لأن المتهم الأول لم يتوانَ عن خدمة المجني عليه وفق الممارسات الطبية المعترف بها قبل وأثناء وبعد العملية، كما أنه كان سريع البديهة في التصرف عندما تعطل جهاز التكبيس، وقام باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وعلى الرغم من الإخفاق الذي حصل إلا أن أنه تم حل المشكلة من خلال إعطائه المضادات الحيوية ووضع جهاز التنفس الصناعي عليه.


وأضاف أن اختصاص المتهم الأول لا يدخل ضمن وحدة العناية القصوى، والتي كانت من اختصاص المتهم الثاني، علما أن المتهم الأول أكد وجود كم هائل من الكوادر الطبية ورغم ذلك بقي المجني عليه وحيدًا في وحدة العناية القصوى دون مباشرته من قبل أحد هؤلاء الكوادر أو من قبل المتهم الثاني صاحب الاختصاص، وعليه فإن المتهم الثاني هو من تسبب في ورود الخطأ بحق المجني عليه، طالبًا استدعاء شهود النفي والإثبات قبل الفصل في الموضوع.


 وحددت المحكمة الجنائية الصغرى بدائرتها الخامسة، جلسة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر لتصريح محامي المتهم الثاني بنسخة من أوراق الدعوى، وأجل لتقديم اللائحة للدعاء المدني من قبل محامية المجني عليه.


 وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي، وذلك لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وقد تم معاينته من قبل المتهم الأول، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، حيث إنه قام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.


وأوضح وكيل النيابة أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب حيث تعطل جهاز التدبيس وقام المتهم الأول باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وقد رخّص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناء على توجيهات المتهم الأول، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وبوشرت حالته من قبل المتهم الأول والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، مع أنه أُجريت أشعة للمجني عليه وتبين من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلت دلالة واضحة على وجود تسريب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ 5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجه إلى المستشفى وتمت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات المتهم الأول بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسريب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل المتهم الأول.


وأشار إلى أن المتهم الثاني أزال جهاز التنفس الصناعي عن المجني عليه وتم نقله إلى العناية القصوى مع العلم أن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام المتهم الثاني بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد وأدى ذلك إلى اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، كما أن المتهم الثاني لم يقم بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.