+A
A-

إلزام سيدة وشركة تأمين تعويض زوجين 2500 دينار

أدى حدوث تصادم بين سيارتين بإحدى الشوارع إلى إصابة زوجين بأضرار جسدية ومادية، ما حدا بهما لرفع دعوى قضائية جراء الأضرار التي لحقت بهما.


وأشارت المحامية زهرة حسين بأن موكلها (المدعي الأول) كان يقود سيارته على أحد الشوارع التجارية مع موكلتها (المدعية الثانية) وتفاجأ بـ (المدعى عليها الثانية) التي كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة، ولعدم اتخاذها العناية والانتباه اللازمين، اصطدمت بسيارة (المدعي الأول والمدعية الثانية)، وأدى ذلك لصعودها على الرصيف، ونتج عنه حدوث تلفيات بجميع جوانب المركبة ما جعلها تصبح غير صالحة للاستخدام، إلى جانب إصابتها بإصابات متعددة في مواضع متفرقة من جسدهما، الأمر الذي حدا بهما إلى التقدم بدعوى قضائية يطالبان بها إحالتهما على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز، بغية القضاء لهما نتيجة للأضرار التي لحقت بهما.


بدورها، باشرت اللجنة الطبية تقريرها لتقدير نسبة العجز الناتج عن الحادث، وتبين للجنة بأن المدعين قد عانوا من إصابات متفرقة في الجسم، ولأن (المدعى عليها الثانية) المتسببة بالحادث لديها بوليصة تأمين سارية المفعول مع شركة التأمين (المدعى عليه الأول) وقت الحادث، فقد حكمت المحكمة بإلزامها بالتضامن مع شركة التأمين بأن يؤديا (للمدعي الأول) مبلغًا وقدره 2000 دينار، و(للمدعية الثانية) مبلغًا وقدره 500 دينار كتعويض مادي وأدبي، كما ألزمت المدعى عليها الأولى (شركة التأمين) بالفائدة القانونية بواقع 3 % سنويًّا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، ولزمتها بالتضامن مع (المدعى عليها الأولى) بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


واستأنفت المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، بالحكم الصادر ضدها، معللة بأن نسبة العجز الذي أصاب كلا من (المدعي الأول والمدعية الثانية) بسيط، وعليه يجب أن يكون مبلغ التعويض المستحق أقل من ذلك، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.