+A
A-

في المرافعة النهائية بقضية "ضحية التكميم".. مؤشرات المتوفي طبيعية والوفاة بسبب فشل العملية الأولى

استمعت المحكمة الجنائية الصغرى بدائرتها الخامسة الأحد، للمرافعة النهائية بقضية محاكمة طبيبين تسببا في وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي، وحددت تاريخ 10 اكتوبر القادم لاستدعاء شاهد الإثبات.

  وقدم وكيل المتهم الثاني مرافعة شفوية مضمونها ان موكله هو طبيب تخدير وليس طبيب عناية وان التهمة المنسوبة إليه بتسببه بوفاة المجني عليه غير صحيحة، ومع ذلك فأن طبيب التخدير ورغم عدم اختصاصه بالعناية إلا انه واصل متابعة حالة المريض ولم يقصر في الإجراءات وقام بواجبه، كما طلب من الطبيب الجراح كونه الطبيب المعالج بتغير المضاد الحيوي للمجني عليه لكن الطبيب الجراح رفض ذلك وخرج الأمر من يد طبيب التخدير، وأما بشأن الخطأ الطبي المسند لطبيب التخدير بإزالة أنبوب الأكسجين؛ فأن حالة المجني عليه آنذاك لم تكن تستدعي لذلك وجميع الفحوصات تؤكد ذلك، وأكد ان طبيب التخدير لم يقصر في حالة المجني عليه، وان جميع المؤشرات الحيوية كانت تؤكد بأن لا يستدعي اتخاذ أي إجراء اخر غير الإجراءات المعمول بها، مفيداً ان سبب وفاة المجني عليه هو بسبب فشل العملية الأولى التي قام بها طبيب التخدير وليس بتخدير المريض، وطلب قبل الفصل في الموضوع استدعاء شاهد الإثبات.

وقد صمّم وكيل نيابة الوزارات والجهات العامة بإيقاع أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لما تسبّبا به من فقدان المجني عليه لحياته وترك أثر اللوعة والفقدان لأهله وذويه وهو ما لا يقدّر بأي جزاء أو ثمن، مؤكدًا ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما، والتي تبين الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليها، ما أدى إلى تسببهما في وفاته.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل المتهم الأول، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.

وأوضح وكيل النيابة أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب حيث تعطل جهاز التدبيس وقام المتهم الأول باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات المتهم الأول، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وباشرت حالته من قبل المتهم الأول والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه؛ تبيّن من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلّت دلالة واضحة على وجود تسريب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ 5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات المتهم الأول بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسريب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل المتهم الأول.

وبعد انتهاء العملية تم وضع جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن المتهم الثاني أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام المتهم الثاني بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما سبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم المتهم الثاني بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.