+A
A-

براءة عشريني من هتك عرض ثلاثينية بعد سهرة بملهى

المحامي علي الفايزبعدما صدر حكم الحبس بحق شاب عشريني عربي لمدة سنة بواقعة سهرة انتهت بهتك عرض فتاة ثلاثينية،  تمكن المحامي علي الفايز من خلال محكمة الاستئناف أن يكسب حكم البراءة لصالح موكله.
وتقدم المحامي علي الفايز بمذكرة دفاع انتهى في ختامها بطلب البراءة، في الوقت الذي شرحت المحكمة أسباب براءة المتهم العربي، مكتفية بتشكيك المحكمة في صحة إسناد الاتهام المسند للمتهم لكي تقضي بالبراءة.
بدورها، قالت المحكمة إنها استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها، ورأت أن الاتهام المسند إلى المستأنف تحيط به ظلال من الشكوك والريبة، وأن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي روتها المجني عليها خلال التحقيقات، إذ إن الشاهد الثاني “صاحب العقار” الذي تقطن فيه المجني عليها، وحسب أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها أحجمت عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها، وذلك بأن المجني عليها أقرت عند التحقيق بأنها كانت في حال سكر، وهو ما أفقدها القدرة على مقاومة المستأنف حال قيامه بمواقعتها، في حين أن البيّن للمحكمة من مراقبة تصرفاتها أثناء وبعد الواقعة أنها لم تكن في حال السكر الذي يحول بينها وبين إدراكها لما وقع عليها من اعتداء.
وأشارت المحكمة إلى أن المجني عليها أقرت أن المستأنف إثر توصيله لها مقر سكنها بناء على طلبها، طلب منها حسب روايتها الدخول لقضاء الحاجة في دورة المياه، فسمحت له بالدخول إلى دورة المياه الموجودة داخل غرفة نومها رغم وجود دورة مياه أخرى خارج الغرفة.
من ثم أجلست نجلها لتناول الطعام، ونامت ولدى استيقاظها دلفت لغرفتها وحال خروجها من دورة المياه اكتشفت وجود المتهم على سريرها وكانت مرتدية ملابس داخلية، مدعية قيام المستأنف بخلع ملابسها ومواقعتها، في حين كان في مقدورها أن تصدر أصوات استغاثة أو أن تدفع المستأنف بعيداً عنها ومن ثم تبلغ عنه، بيد أنها لم تفعل ذلك وتركته يخرج وبعدها استعانت بجارها الذي استشهدت به وأخبرته أن المستأنف سرقها وهتك عرضها، كما استعانت بجهاز “آيباد” للتصوير مما ساعد على ضبط التصرفات التي تنم عن أنها لم تكن في حال سكر تمنعها عن مقاومة المستأنف.
ولفتت المحكمة إلى أن الشاهد الثاني الذي يقطن في المبنى أقر بالتحقيقات أن المجني عليها صاحبة مشكلات كمستأجرة لديه؛ كونها في حال سكر دائم ومستمر وتسبب إزعاجا في العمارة، وأحياناً يخبره الجيران بأنها تقوم بالصراخ بشكل مستمر في شقتها وتدعي بأنه سيتم قتلها؛ بسبب حال السكر، كما قامت في أوقات سابقة بإرسال رسالة عبر تطبيق “الواتساب” مفادها أن شخصا دخل عليها الشقة وقام بهتك عرضها، وقامت بمسح الرسالة لاحقاً.
وتابعت المحكمة أن كل ذلك يبعث على عدم اطمئنان المحكمة إلى جريان الواقعة على تلك الصورة التي أقرت بها المجني عليها، ومن ثم ساور وجدانها الشك فيما رددته عليها؛ تأييداً لمزاعمها وعليه لم تقم وزناً لتلك الرواية ولا تعول عليها وعلى شهادة من قال بها، وترجح دفاع المستأنف عما عداه وتأخذ به لكونه أولى بالاعتبار، وبالتالي فإن القدر المتيقن في الأوراق هو مواقعة المستأنف للمجني عليها الثابتة في حقه يقينا مما قررته المجني عليها.
وأضافت المحكمة أن ما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي وفحص العينات كان برضا منها، ويكون ما أتاه المتهم لا يشكل أي جريمة في القانون مما يتعين معه عملاً بالمادة رقم 255 من قانون الإجراءات الجنائية، مما تم القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ولما كان الحكم المستأنف قد ذهب على خلاف ذلك، فالمحكمة تنتهي إلى إلغاء الحكم فيما قضي به عليه، وتقضي مجدداً ببراءة المتهم.