+A
A-

إلغاء تعويض سيدة ثمن تصليحات مسكن الحضانة.. وإلزام طليقها بإعادة 6500 دينار

أقدمت زوجة سابقة على رفع دعوى قضائية ضد طليقها تلزمه فيها على ارجاع المبلغ الذي دفعته لأعمال الصيانة والإنشاء في المنزل المملوك لطليقها، بعد صدور حكم بانتهاء سن حضانتها لأبنائها والزامها بتسليم منزل الطليق.

وأفادت المحامية عبير عباس كريمي بأن موكلها المدعى عليه تزوّج المدعية بموجب وثيقة زواج صحيحة وموثقة، وأثمر زواجهما عن إنجاب أربعة أبناء، إلا أن الزواج لم يستمر، وتم الطلاق فيما بينهما، وحُكم للطليقة حضانة الأبناء، وعلى إثر طلاقها استصدرت حكماً لتتمكن من الانتفاع بجزء من المسكن المملوك لطليقها واعتباره مسكناً لحضانة الأبناء على أن يكون الجزء الآخر الى طليقها، الا ان الطليقة استحوذت على كامل المنزل بعد ذلك مما اضطر الطليق بتأجير شقة والسكن خارج المنزل، وبعد مرور فترة على تسلم الطليقة لمسكن الحضانة؛ أجرت مجموعة من الأعمال الإصلاحية والإنشائية في الجزء المخصص لها والجزء المخصص للطليق بالعقار دون علم وموافقة طليقها كونه لا يسكن في المنزل، وبعد صدور حكم بانتهاء حضانة الطليقة للأبناء وتسليم المنزل للطليق؛ شرعت الطليقة بإزالة الإنشاءات التي نفذتها في المنزل من تلقاء نفسها وطالبت بقيمتها في ذات الوقت، ورفعت الطليقة دعوى قضائية ضد طليقها تلزمه فيها برد المبلغ الذي دفعته في تحسين المنزل على حد قولها، وطلبت في دعواها بندب خبير هندسي لمعاينة المنزل وبيان التحسينات والتصليحات المدخلة على العقار من قبل الطليقة وبيان قيمتها، وإلزام الطليق دفع مبلغ 6500 دينار تعويضاً مؤقتاً قابلاً للتعديل وفقاً لخلاصة تقرير الخبير مع تضمينه بالمصروفات والفوائد القانونية.

وتداولت الجلسة أمام المحكمة، وأودعت وكيلة الطليق بمذكرة دفاعية أمام المحكمة، دفعت فيها بانعدام السند القانوني للطليقة بالمطالبة بقيمة التحسينات، كونها هي من كان ينتفع بالعقار كمسكن حضانة للأبناء، وإنها جاءت بالمطالبة بثمن التصليحات المجرية على المنزل من عام 2008 وحتى عام 2020 أي بعد مرور أكثر من مدة 10 سنوات لبعض الإنشاءات المضافة لمسكن الحضانة، فبذلك يُسقط الحق بطلباتها وفقا للمادة 183 من القانون المدني المنصوص على "أن لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض او انقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق، كما دفعت المحامية عبير عباس كريمي بأن جميع الأعمال المجرية كانت بغير موافقة الطليق ودون علمه كونه لا يسكن في المنزل بعد استحواذ الطليقة عليه بالكامل وتغيير قفل المنزل، وكما أن الإنشاءات المقامة كانت بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومن ثم تكون الأعمال مخالفة للقانون .

وحيث ان لا خلاف بين الطرفين في أن الطليقة كانت تقيم في المنزل المملوك للطليق كمسكن حضانة، وأن الطليقة طلبت ندب خبير هندسي لمعاينة المنزل وبيان التحسينات والتصليحات المدخلة على العقار وتعويضها عن ذلك من قبل الطليق، فأن المحكمة استمعت لها وندبت الخبير الهندسي لتحديد الأعمال الضرورية والغير ضرورية، والملائمة والغير ملائمة المجرية على العقار في الفترة التي تولت فيها الطليقة حضانة مسكن الزوجية، وتلخص تقرير الخبير الى أن بعض الإصلاحات أُجريت بموافقة الطليق قبل مغادرته المنزل وبعضها من غير موافقته وعلمه، وبلغ مجموع قيمة الأعمال الضرورية والملائمة المنفذة في العقار 9500، وما أجرته الطليقة من تحسينات بلغ 11,191 دينار وهو يجاوز المبلغ المطالب به بالدعوى البالغ 6500 دينار.

وحكمت المحكمة بإلزام الطليق بأن يؤدي للطليقة مبلغ 6500 دينار تعويضاً عن الإصلاحات، وألزمته بمصايف وأتعاب المحاماة والخبير الهندسي، إلا أن الطليق لم يرتضي بالحكم الصادر واستأنف الحكم الصادر ضده، كون ان الطليقة ازالت الإنشاءات التي نفذتها في منزل الحضانة بنفسها ما يعني اتخاذها خيار الإزالة من تلقاء نفسها ومن ثم لا يحق لها المطالبة بقيمتها، وبناء على ذلك ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الطليق والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الكبرى الشرعية للنظر في مدى ملائمة الإضافات التي أقامتها الطليقة في المنزل ومدى ضروريتها، وألزمت الطليقة بمصاريف وأتعاب المحاماة.