+A
A-

"النواب" يناقش تشديد العقوبة على من يحرض المارة بالفسق بالإشارة أو القول

ينظر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل، مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك مشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.

وتتضمن التعديلات، استبدال نصي المادتين (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحيث يضمن النصان الجديدان تشديد العقوبة بحق من وجد في طريق عام، أو مكان مطروق، يحرض المارة على الفسق بإشارات، أو قول، بأية وسيلة أخرى.

وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد، أو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة اليهم.

وتتركز الأسس والمبادئ العامة للمشروع الأول، بتطوير قانون العقوبات، بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة، التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.

وبشأن مشروع القانون الثاني، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، والمرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، فيرتكز مضمونة على استبدال نصي المادتين (370) و (372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976.

وبحيث يتضمن النص الجديدة للمادة (370) حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من الوسائل، سواء بالتقاط الصور، أو نشرها، أو إذاعتها.

كما يتضمن النص الجديدة للماد (372) تشديد العقوبة لكل من فض رسالة، أو برقية، بغير رضى من أرسلت اليه، او استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتشديدها لمن افشى الرسالة، أو البرقية، أو المكالمة، لغير من وجهت اليه، دون اذنه، متى كان من شأنه ذلك الحاق الضرر بالغير.

وبشأن بنية مشروع القانون، فلقد رأت لجنة الشئون القانونية والتشريعية، وجود شبة عدم دستورية في نص الفقرة الثانية من المادة (370) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على (فإذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً)، لتعارضها مع نص المادة ( 20/أ) من الدستور.

ونص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (370) الوراد المادة الأولى من مشروع القانون، فيما تتضمناه من النص على الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة بكل منهما، دون تحديد الحد الأقصى لها، وبالمخالفة لنص المادة (20/أ) من الدستور.

ولقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي القانون من حيث المبدأ، واعتبار مشروع القانون الأول هو الأصل، ومشروع القانون الثاني بمثابة التعديل له.

كما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الأول (الأخذ بمواده)، وذلك بعد اجراء التعديلات في المادة الأولى، وإضافة المادة (372) الى مقدمة المادة، وادراج التعديلات المرتبطة بذلك فيها.