+A
A-

براءة ممرضة من التسبب بوفاة مريضة في السلمانية

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بدائرتها الثالثة ممرضة من تُهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ والتسبب بوفاة مريضة إثر حدوث نزيف في رأسها نتيجة سقوطها على الأرض أثناء نقلها من سرير المستشفى إلى الكرسي المتحرك، فيما أدانت الممرضة الثانية المتسببة بالواقعة وقضت بحبسها لمدة سنة.
وتشير الواقعة إلى أن المريضة دخلت إلى مستشفى السلمانية للعلاج إلا أنها وبعد فترة عانت من ارتفاع في درجة الحرارة، وعليه شُخصت حالتها من قبل الأطباء المعالجين بالأشعة المقطعية وتبين لهم وجود ضربة في رأسها علاوة على وجود نزيف، وأدخلوها للعناية القصوى على الفور إلا أنها توفيت هناك، وعلى إثر ذلك تم تقديم بلاغ للإدارة الأمنية.
وتلقت الإدارة الأمنية البلاغ الوارد إليها، وعينت لجنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق في الواقعة، وتلخص تقرير اللجنة إلى تقصير الممرضتين اللتين تابعتا حالة المريضة لعملهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما متمثلاً في الخطأ في نقل المريضة من سرير المستشفى إلى الكرسي المتحرك، وأدى ذلك الخطأ إلى سقوط المريضة وارتطام رأسها بالأرض دون أن تخبرا الأطباء المعالجين بذلك، وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ والتسبب بوفاة المجني عليها بما تفرضه أصول مهنتهما.
وتداولت المحكمة الدعوى وتبيّن لها أن الممرضة الثانية هي المتسببة في وفاة المريضة المجني عليها من خلال الخطأ في نقلها من السرير إلى الكرسي المتحرك وارتطام رأسها بالأرض دون إخبار الأطباء، واتضح للمحكمة بأن الممرضة الأولى لم تكن موجودة مع الممرضة الثانية وقت الواقعة، إذ ثبت لها ذلك من خلال ما أفادت به اللجنة التأديبية إضافة إلى أقوال دكتورة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعليه اطمأنت المحكمة لأقوالها ولا سيما أن الممرضة الأولى أنكرت الاتهام المسند إليها في التحقيقات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الأحكام الجنائية تبنى على الحسم واليقين وليس على الشك والتخمين؛ لذا فإن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يدين الممرضة الأولى في ارتكابها التهمة المنسوبة إليها، الأمر الذي يقضي ببراءتها مما نُسب إليها، وبحبس الممرضة الثانية المتسببة بواقعة الوفاة لمدة سنة.