+A
A-

15 ألف دينار تعويض لموظف فصل تعسفياً

ألتحق موظف بحريني بإحدى الشركات في البلاد بوظيفة مصمم في قسم تقنية المعلومات، إلا أنه وبعد مرور فترة على العمل تخلفت الشركة عن إعطائه أجره الشهري علاوة على منعه من الدخول لمقر العمل، ما حدا بالمدعي بالتقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة، إلا أنه تفاجئ بقيام الشركة برفع بلاغ آخر ضده تدعي فيه حصوله على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحاميتان زينب عيسى وزهراء سيدعلي بأن موكلهما المدعي قد أقام دعواه طالب إلزام الشركة المدعى عليها تعويضه بمبلغ 11801,545 دينار لفصله تعسفياً من الشركة، ومبلغ 5335 دينار قيمة أجور خمسة أشهر ونصف لم يحصل عليها والتعويض عن التأخير في السداد، ومبلغ 1939,980 بدل إجازة سنوية، على سند من القول بأن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعي عليها بوظيفة مصمم في قسم تقنية المعلومات لقاء أجر شهري قدره 250 دينار، ومع استمراره في العمل ازداد أجره الشهري وأصبح 970 دينار، إلا أنه وبعد مرور فترة على العمل تخلفت الشركة عن سداد أجرة المدعي، وعليه أرسل المدعي إشعارا للشركة لدفعها لسداد الأجور المتخلفة، وبعد مرور 5 أيام على استلام الشركة للبلاغ تفاجئ المدعي بمنع حارس الأمن في الشركة له من الدخول لمقر العمل، ما حدا بالمدعي بالتقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة.

وتلقت الشركة البلاغ الوارد إليها، وعليه أقامت دعوى متقابلة ضد المدعي طالبة في ختامها إلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ 8238,002 دينار، على سند من القول بأن جهاز المحاسبة الخاص بالشركة أصيب بخلل نتيجة أعمال فساد وتواطؤ من قبل العاملين من أجل الاستيلاء على أموال الشركة بغير وجه حق، وزعمت أنه نتيجة لذلك تسلم المدعى مبلغ 8238,002 دينار بغير وجه حق، وقالت إنها أخطرت المدعي بذلك عن طريق البريد الإلكتروني، ولهذا أنهت عقد عمله ورفعت الدعوى ضده لرد المبلغ المستلم بغير وجه حق.

وتداولت المحكمة الدعوتين أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية والمحكمة الكبرى العمالية، ولم يقدم صاحب العمل في أوراق الدعوى إرساله للمدعي رسالة عبر البريد الإلكتروني لإبلاغه عن إنهاء عقد العمل بسبب الركود الاقتصادي وتقلص نشاط الشركة، فضلا عن عدم إثباتها بأنها تأثرت بأزمة اقتصادية بالأساس وتقليص نشاطها بسبب ذلك وعليه يكون إنهاء عقد عمل المدعي دون سبب مشروع، وعليه انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعي قيمة التعويض عن الفصل التعسفي من الشركة، وذلك لأن الشركة قد أنهت علاقة العمل من خلال منعه من الدخول للمقر بواسطة رجل الأمن التابع لها.

وعن طلب إلزام الشركة سداد أجور المدعي المتأخرة فالمحكمة استجابت لهذا الطلب كون أن أوراق الدعوى خلت ايضا مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من ذلك، والأمر ذاته بشأن طلب الشركة بأن تؤدي للمدعي بدل الإجارة السنوية، حيث إن الأخير لم تثبت استنفاد المدعي لإجازاته السنوية أو تسديد بدل نقدي للإجازات بالرغم أن الشركة قد ندبت خبيراً استشارياً محاسبيا أثبت قيام الشركة سداد كافة المستحقات المالية للمدعي، إلا أن المحكمة التفت عنه لعدم اطمئنانها لما جاء فيه، وعليه حكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة للمدعي مبلغ 15,325,44 دينار.

وفيما يتعلق بالدعوى المتقابلة التي اقامتها الشركة والمتعلقة بطلب إلزام المدعي رد مبلغ 8238,002 دينار قيمة المستحقات العمالية التي تسلمها دون وجه حق فأن المحكمة قضت برفض الدعوى لعدم اطمئنانها للتقرير المحاسبي فضلا عن خلو أوراق الدعوى من دليل يثبت سداد المستحقات دون وجه حق.