+A
A-

براءة رجل من الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لآخر

ادعى مالك قطعة أرض قيام آخر بالاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة له أثناء معاينته الموقع ومشاهدته سكن عمال على أرضه، ما حدا به الأمر للتقدم ببلاغ بالواقعة.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي المحفوظ، إلى أن موكله المدعى عليه اتهم بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لآخر دون وجه حق، إذ بدأت الواقعة عندما ذهب المدعي مالك قطعة الأرض لمعاينة الأرض التي حصل عليها كهبة، إلا أنه وأثناء ذلك تبين له وجود سكن عمال على الأرض، وعليه تحدث المدعي مع العمال وأخبرهم بأن قطعة الأرض مملوكة له، فأبلغوه بأن يتواصل مع الشخص المسؤول (المدعى عليه)، فتواصل المدعي معه وطلب منه المدعى عليه التواصل مع هيئة التخطيط العمراني، وبالفعل تواصل مالك الأرض مع من الجهة المذكورة وأبلغته الجهة بأنه سيتم استبدال قطعة الأرض المذكورة بقطعة أرض أخرى، على أن تبقى قطعة الأرض محل التداعي في حوزته لحين استلامه وثيقة الأرض البديلة، إذ صدر قرار يقضي بمنحه أرضا بديلة، إلا أنه لم يتم تسليمها له، ولم ينتظر المدعي حصوله على الأرض البديلة وعليه تقدم برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليه بأنه بقي في عقار مملوك لآخر خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه، وتداولت المحكمة للدعوى الواردة لها وتبين لها ظروف وملابسات الواقعة ولم تجد أثرًا أو دليلًا بأوراق الدعوى ينم عن بقاء المدعى عليه بذلك العقار، إذ إن الثابت بأقوال المجني عليه أن من كان موجودًا بالعقار هم عمال تابعون للمدعى عليه، ومن ثم فإن وجودهم في ذلك العقار وإن كان بأمر وتعليمات من الأخير، إلا أن الجريمة بذلك تفقد ركنها الأول وهو بقاء المتهم في العقار خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه، والذي يستلزم حتما وجوده فيه شخصيا لا وجود غيره أو من تحت إمرته، كما لم يثبت بأوراق الدعوى دخول المدعى عليه لذلك العقار بعد انتقال ملكيتها لمالك قطعة الأرض ومن ثم اتخاذه موقفا سلبيا بعدم قيامه بإخراج العمال من ذلك العقار ومن ثم لا تنهض به جريمة البقاء في عقار.

وبعد أن محصت المحكمة الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها، فإنها وجدت بأن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترقى إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المدعى عليه، كون أن الأخير لم يقصد منع حيازة المالك لأرضه وإنما كان يرمي وراء فعلته إلى استكمال إجراءات منحه الأرض البديلة عن الأرض التي تم استملاكها، وبالتالي لا يصح القول إن فعله تعديا على ذلك العقار وأنه بقي فيه خلافا لإرادة صاحب الشأن، فضلا عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكابه لسوك المادي لجريمة، وهو أن يبقى شخصيا في العقار محل الخلاف لا العمال التابعين له الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانته عن هذه الجريمة وإنزال العقوبة عليه، ما يتعين معه والحال والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام؛ إعمالًا لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.