+A
A-

“LMRA”: التزام أصحاب العمل بسداد الرسوم الشهرية تجاوز 98%

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تعمل على تحصيل الرسوم الشهرية المحتسبة على أصحاب العمل، والرسوم المتخلف عن سدادها من قبل أصحاب العمل على مدى السنوات بشكل تراكمي منذ بداية احتساب تلك الرسوم في يوليو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2023، وقد بلغت نسبة تحصيل إجمالي الرسوم الشهرية المحتسبة والمبالغ المستحقة على أصحاب العمل، %98 من إجمالي الرسوم الشهرية المحتسبة.

وأوضحت في ردها على سؤال نيابي مقدم من النائب باسمة مبارك بشأن مجموع الرسوم المتأخرة والمستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل في الوقت الحالي  انها ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون، ومن ضمنها تنظيم تصاريح العمل، إصداراً وتجديداً وتحصيل الرسوم المقررة لذلك من أصحاب العمل مقدماً، لذا فإنّها لا تصدر ولا تُجدد التصاريح إلا بسداد الرسوم المقررة لذلك، إضافة إلى الرسوم الشهرية المقررة على أصحاب العمل عن كل عامل أجنبي لديهم طبقاً لأحكام المادة (42) من القانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الاقامة لافراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي

ولفتت إلى أن رسوم إصدار تصاريح العمل تحصل مقدماً ، فإنّه وفي حال تأخر صاحب العمل عن سدادها لا يصدر تصريح العمل له، وبالتالي لا تحتسب الرسوم عليه، وإنما تنحصر الرسوم المتأخرة والمستحقة لدى الهيئة في الرسوم الشهرية التي تُحتسب بموجب القرار سالف الإشارة على أصحاب العمل في بداية كل شهر ميلادي مقابل كل عامل أجنبي يعمل لديهم بتصريح عمل، وتتعدد الرسوم بعدد العمال لديهم.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل اتخاذها عدداً من الإجراءات تدريجياً ضدّ أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية والغرامات التي تم احتسابها عليهم، بهدف تحصيلها وذلك عبر وقف جميع معاملات صاحب العمل بكافة منشآته بنظام الهيئة بشكل تلقائي، وعدم منحه تصاريح عمل جديدة بما فيها تصاريح العمل بشأن العمالة المنزلية والتواصل بشكل مباشر مع أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية وحثهم على السداد، وإشعارهم من خلال البريد الالكتروني المحدد من قبلهم لدى "الهيئة" وتسهيل إجراءات التسوية عبر منحه إمكانية تقسيط الرسوم المتخلف عن سدادها بسند تنفيذي وإقرار بمديونية لصالح الهيئة، مع مراعاة إجراءات وضوابط الدليل المالي الموحد.

وأوضحت أن في حال عدم سداد أصحاب العمل الرسوم المحتسبة عليهم فإن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يوقف معاملاتهم بشكل تلقائي، ولا يمكنهم إنجاز معاملاتهم إلا بعد سدادهم تلك الرسوم، وذلك عملاً بأحكام البند (1) بالفقرة (ب) بالمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي نص على "1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل." كشرط لإصدار تصريح العمل لصاحب العمل ضمن شروط منح تصاريح العمل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة المشار إليها، وهذا الإجراء جعل نسبة الالتزام بسداد الرسوم الشهرية تفوق 98% من أصحاب العمل في حين أن وفي حال عدم جدوى الإجراءات السابقة تُرفع دعاوى مدنية على أصحاب العمل

وفيما يتعلق بإصدار قرارات فرض غرامة تأخير في حالة عدم سداد هذه الرسوم وحالات الاستثناء منها،  أكدت أن  غرامات التأخير التي يتم احتسابها على الرسوم الشهرية المتخلف عن سدادها من قبل أصحاب العمل  تُحتسب على الجميع دون استثناء، وهي مقررة منذ عام 2008 طبقاً لأحكام المادة (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري المقرر على أصحاب العمل عن كل عامل أجنبي. وعليه فإن هذه الغرامة تُحتسب على كافة أصحاب العمل دون استثناء، وذلك تبعاً للقرار الصادر تنفيذاً لأحكام المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل بحال التخلّف عن سداد الرسوم الشهرية المفروضة على أصحاب العمل