+A
A-

"التمييز" تبطل طلاق زوجة من زوجها الأجنبي

ألتزم زوج أجنبي بتوفير كافة احتياجات زوجته رغم إقامته خارج البلاد بحكم عمله إلا أن زوجته أنكرت ذلك وادعت قيام زوجها بهجرها وعدم الإنفاق عليها وحدا بها الأمر برفع دعوى قضائية ضده تطلب فيها تطليقها للضرر. المحامي محمد الكوهجي

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي محمد الكوهجي، إلى أن موكله الزوج الأجنبي تزوج من زوجته البحرينية قبل 4 سنوات بعقد زواج صحيح وموثق، ومنذ ذلك الحين وزوجها ملتزم بالإنفاق عليها وتوفير كافة احتياجاتها رغم أنه مقيم بإحدى الدول الخليجية محل عمله وهي في البحرين، حيث امتنعت عن الانتقال لمسكن الزوجية بالبلد الخليجي معه أو حتى الإقامة بالمسكن الذي خصصه لها في البحرين، وقد خلا عقد الزواج من شرط بشأن مسكن الزوجية ومن ثم فإن الزوجة تتبع زوجها حيث يقيم، إلا أن الزوجة وبعد مرور سنة واحدة على زواجهما قامت برفع دعوى قضائية ضد زوجها طالبة فيها تطليقها للضرر بزعم أن زوجها امتنع عن الإنفاق عليها ولم يوفر لها مسكن الزوجية وهجرها.

وعليه باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وتوصل في تقريره الذي خلص إلى تعذر الصلح بين الطرفين.

ومن جانبها أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الزوجة ووجهت لها اليمين المتممة وحلفتها بشأن قيام الضرر عليها، وعليه حكمت المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر، ولم يرتضِ الزوج بالحكم الصادر فاستأنف على الحكم وتمسك بقيامه بالإنفاق على زوجته وقدم المستندات الدالة على التحويلات المالية لها، مضيفا بأن زوجته سلبت أمواله وكانت تطلب منه توفير أمور لها ولشقيقها بعد تاريخ تحصلها على الطلاق دون أن توضح له لا من قريب أو من بعيد أن هناك طلاقا قد وقع بحكم المحكمة حتى لا تتوقف نهر وفيض أموال الزوج عليها وعلى أبويها وأسرتها بالكامل، وأنه وفر لها أكثر من مسكن للزوجية بإحدى الدول الخليجية وفي مملكة البحرين إلا أنها هي من كان يرفض الإقامة فيه، ودلل الزوج على ذلك بالمراسلات والمحادثات التي كانت بينهما والمرفقة بملف الدعوى، كما أن الزوجة سافرت مع زوجها إلى البلد الخليجي المقيم فيه وعاينت مسكن الزوجية وأبدت موافقتها عليه وانبهارها به إلا أنها أخذت في المماطلة والتسويف مع الزوج بعد أن عقدت العزم على عدم الذهاب معه أو حتى الإقامة معه في البحرين، وأشار الزوج بأنه جائحة كورونا هي من منعه من دخول البحرين لفترة، ورغم ما قدمه الزوج من أدلة إلى أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف، وما كان من الزوج إلا أن طعن على الحكم بطريق التمييز، علاوة على رفضها الذهاب معه إلى بلده الأم الأجنبي للتعرف على اهله.

ونظرت محكمة التمييز للحكم الصادر من محكمة الاستئناف وتبين لها بعدم تحقيق الهجر الموجب للتطليق تأسيسا على أن الزوج يقيم ببلد غير بلد الزوجة ولم تشترط الأخيرة في عقد الزواج أقامتها ببلدها، وان جائحة كورونا هي من حالة دون قدومه للبلاد خلال تلك فترة الهجر، وأنه لم يتخلف عن الإنفاق على زوجته، وعليه حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.