+A
A-

أجنبي متهم باختلاس “تواير” ينجو من السجن والإبعاد

ألغت المحكمة الاستئنافية الكبرى الجنائية حكمها بحبس موظف أجنبي لمدة 3 شهور، وإلزامه برد المبلغ المختلس وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث قضت المحكمة ببراءته من تهمة اختلاس وسرقة إطارات سيارات من الشركة التي كان يعمل بها بعد أن رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمها المجني عليه غير مقنعة.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية سلمى الحايكي بأن موكلها كان يعمل في شركة لبيع إطارات السيارات إلا أنه تفاجئ بأحد الأيام باتهام صاحب الشركة له بسرقة إطارات من الشركة بعد تركه للعمل، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة الاختلاس بناء على ادعاءات صاحب الشركة وتقديمه لمستند يزعم به بأنه إقرار من المتهم نفسه بسرقة الإطارات، وعليه حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة عليها، إلا أنه تم إعادة فتحها بعد أن أحضر المجني عليه شاهدين على الواقعة للإفادة بشهادتهما أمام المحكمة، ولم يحضر الموظف لجلسة الحكم ولم يقدم دفاعه، وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة على الموظف بالحبس لمدة 3 شهور، وإلزامه برد قيمة الإطارات وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأضافت الحايكي أنه بعد استلامها للقضية طعنت على الحكم بالاستئناف مستندة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية حيث إن المستند الذي قدمه مالك الشركة لا يوجد به إقرار على سرقة الموظف للإطارات، بل كان محتواها تحفيزيا لتحسين الموظف أداء عمله، وان شهادة الشاهدين لا يمكن الأخذ بها خاصة وأنهما لا يزالون يعملون لدى صاحب الشركة، علاوة على وجود تضارب في أقوالهما، كما أوضحت الحايكي بأن موكلها قد سبق له وان رفع على صاحب العمل دعوى عمالية يطالب فيها بمستحقاته العمالية لدى الشركة، لذا أقدم مالك الشركة على اتهامه بالاختلاس بعد ذلك مباشرة.

ومن جهتها أكدت المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وأدلتها التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، رأت أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وأن الواقعة برمتها قد أحيط بها الشك والريبة وخلت من أي دليل يمكن التعويل عليه وتطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملا بنص المادة من 255 من قانون الإجراءات الجنائية.